نعم إذا بنى على الوجه الأول يعني على قاعدة العدل والانصاف ، وقلنا بملكية كل منهما للنصف ظاهراً ، بناءً على هذا حينئذٍ يكون منشأ لتصور كلام الاخباري ، إلا أنه فيما لو بنى على التنصيف والحكم بملكية كل منهما لنصف ظاهراً ، يلتزم بهذين الحكمين الظاهريين في مورد لم يلزم منه المخالفة القطعة لعلم اجمالي أو علم تفصيلي ، وفي مورد يلزم مخالفة قطعية لعلم اجمالي ، أو علم تفصيلي يرفع اليد عنه لا محالة ، لأجل قانون تنجيز العلم الاجمالي والعلم التفصيلي ، خصوصاً بعد فرض ان قاعدة العدل والانصاف في غير مورد المخاصمة لا دليل عليها إلا السيرة العقلائية على ما قيل ، والسيرة العقلائية لا اطلاق لها بحيث تكون معارضة لمنجزية العلم الاجمالي والتفصيلي. هذا تمام الكلام في الفرع الأول.
الفرع الثاني
لو اختلف المشتري والبائع بعد فرض وقوع معاملة بينهما في ان المبيع في هذه المعاملة هل كان البضاعة الفلانية ، هل كان كتاب الجواهر ، أو كان كتاب الحدائق؟ فالبائع يقول : بعت كتاب الحدائق بعشرة دنانير ، والمشتري يقول اشتريت كتاب الجواهر بعشرة دنانير.
فالكلام في انه هل وقع البيع على كتاب الجواهر ، أو كتاب الحدائق؟ هنا الاخباري يقول بان الفقهاء تسالموا على وقوع التحالف بينهما ، وبعد التحالف يحكم بابقاء كلا الكتابين عند البائع ، وابقاء عشرة دنانير عند المشتري ، كل يبقى المال عنده ، بعد فرض التحالف من كلا الطرفين ، وعدم نكول احدهما عن الحلف واليمين ، ولو فرض ان شخصاً آخر اشترى هذين الكتابين من البائع يحصل له العلم الاجمالي بعدم جواز التصرف في احد هذين الكتابين ، لأن احد هذين الكتابين مبيع للمشتري وليس ملكاً للبائع ، وبعد ذلك لو فرض انه جعل مجموع هذين الكتابين ثمناً لكتاب آخر ، أو لجارية مثلاً ، فيعلم تفصيلاً بعدم تملكه لتمام المثمن ، وعدم جواز تصرفه فيه ، فهنا تحصل المخالفة مع العلم التفصيلي.