الآثار إلا أنه في مورد المرافعة يكون اليمين من المنكر حجة وملاكاً في مقام فصل الخصومة ، والعكس واضح ، فان سائر الاصول العملية والامارات تكون حججاً في مقام ترتيب آثار الواقع إلا أنها لا يصح فصل الخصومة بها ، فلا يصح فصل الخصومة بالاستصحاب مثلاً ، إذاً فهذان معنيان للحجية احدهما لا يطابق الآخر.
فإما ان يدعي الحجية في موارد المخاصمة كما يناسبه تعبيره بان الحاكم يحكم بالتنصيف وتمثيله في المقام بسائر موارد عمل الحاكم ، وإما أن يكون مقصوده الحجية في نفسها ، فان اريد بها الحجية في موارد المخاصمة بمعنى ان السيرة العقلائية انعقدت في موارد المخاصمة بين شخصين يدعي كل منهما المال ، ولا دليل لأحدهما على اثبات دعواه على اعطائهما المال معاً بالتنصيف ، وهذه السيرة العقلائية محصلها هو قاعدة العدل والانصاف. ان اريد هذا فيرد عليه حينئذٍ ان السيرة العقلائية لا يمكن ان تثبت حجية هنا ، ولا تكون ملاكاً لفصل الخصومة بعد ورود العموم الرادع عن غير البينة والأيمان ، وهو قوله عليه اسلام : «إنما اقضي بينكم بالبينات والأيمان» فان هذا العموم الحاصر للقضاء بخصوص البينات والأيمان وارد في مقام استنكار غير هذين الميزانين ، وحصر ما ينبغي ان يقضى به في خصوص هذين الامرين ، اذاً فمثل هذا العموم ينفي ميزانية أي شيء آخر غير البينة واليمين في مقام فصل الخصومة ، ويكون رادعاً عن السيرة العقلائية الدالة على ميزانية غيرهما.
نعم فيما اذا ورد تخصيص في مورد لهذا العموم يلتزم بالتخصيص ، كما ورد في بعض الموارد أن الاقرار ، باعتراف الفقهاء ايضاً ، يكون فاصلاً للخصومة ، والقرعة في بعض الموارد تكون فاصلة للخصومة ، ففي موارد التخصيص يلتزم بالتخصيص بمقتضى القاعدة ، وفي غيرها يرجع الى هذا العموم ، فلا يمكن اثبات الحجية لقاعدة العدل والانصاف ، بمعنى كونه فاصلاً للخصومة بالسيرة العقلائية.
نعم يمكن في المقام توجيه قاعدة العدل والانصاف ، وبيان حجيتها في مورد المخاصمة ، لكن لا بالبيان الذي بيّنه السيد الاستاذ ، وهو التمسك بالسيرة العقلائية ، بل بالتمسك بالدليل اللفظي ، وهو الروايات الواردة في موارد فرض