الصفحه ٢٣٣ : الاشارة هنا ان توسيط هذا الفعل النفساني في حل الاشكال
لا موجب له ولا مسوغ.
إذ يمكن ان
يُدعى في نفس الفعل
الصفحه ٢٤٤ : ، ولا علاقة له بما هو المقصود في المقام ؛ لأن
أحداً لا يدعي دخول قضايا العقل العملي في تلك الانواع التي
الصفحه ٣١٠ :
التكرار وان كان متمكنا من الامتثال التفصيلي.
نعم قد يفترض
ان دليل التعبد انما اثبت التعبد في
الصفحه ٣٢١ :
فهرست المحتويات
رسالة آية الله العظمى السيد الشهيد
محمد باقر الصدر (ره
الصفحه ٦٩ : يقينا.
النقض الثاني :
انا نعكس النقض الأول ونفرض فرضا يكون فيه الحرام معلوما للمباح لا علة مقدمية له
الصفحه ١٦١ : مثلوا له.
ولكن السيد
الاستاذ عدل عن هذا الكلام في الدورات الاخيرة ، فذهب الى ان التقابل بين الاطلاق
الصفحه ١٦٥ :
الانصاري (قده) ان مرادهم ان الشارع اخذ القطع في الحكم الشرعي الحاصل من
الأدلة العقلية مانعا عن
الصفحه ٢٣٢ :
في تحقيق ما هو المقصود من الاختيار ، وإن كان المدعى انه اختيار بالمعنى
المقصود فهو باطل ضرورة
الصفحه ٩٧ :
والاصول مقام القطع في تنجز الواقع.
ولكن هذه
الشبهة انما ترد على مباني القوم القائلين بان التنجز
الصفحه ١٥٩ :
الجعل (١).
ويقع البحث في
ما أفاده في مقامين :
المقام الأول :
البحث عن الجعل الأول.
المقام
الصفحه ٤٥ : على الحرمة فيه بوجوه :
الوجه الأول : هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له فإذا قطع بخمرية ما
يكون خلا في
الصفحه ٤٧ : لاشتراط
القدرة فيه.
ثم ذكر أن
الارادة والاختيار مأخوذان بنحو المعنى الحرفي بالنسبة الى المراد والمختار
الصفحه ٥٢ : فيجتمعان في الصلاة المنذورة كما هو واضح.
ومن هنا يظهر
الجواب عما ذكره المحقق النائيني من الايراد في الشق
الصفحه ٦١ : المشهور القائل : «اذا
التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار ، قيل : يا رسول الله
هذا
الصفحه ٧٢ : ارادة ضمنية بلا اشكال ، وبقانون الارادة
الضمنية تكون ارادة المائع ارادة له في ضمن حصة الخمر لا ارادة