الصفحه ٥٣ : التجري بدعوى ان مقتضى
الحكم وان كان ثابتا في فرض المصادفة ايضا لكن هناك مانع عن شمول الحكم له ، وذلك
هو
الصفحه ١٦ : التتن
مختص بالمجتهد فكيف يجوز له ان يفتى للمقلد.
ويرد عليه
ثانياً : انه لو تم في باب الامارات فانما
الصفحه ٥٨ : البدار مستقلا ، فتكون المعصية من ناحية ترك هذا
الوجوب.
وكذلك في الفرع
الآخر ايضا يكون ظن الضرر موضوعا
الصفحه ١٠٨ :
وأما في المقام
الثاني فحيث ان القطع مأخوذ في الموضوع بما هو ، فيكون المراد من ان الظن كالقطع
هو
الصفحه ١٥٦ :
، واخذوا الغنائم من الحروب ، وصاروا مستطيعين فصار وجوب الحج فعليا بالنسبة اليهم
، فحجوا مع رسول الله (ص) في
الصفحه ٢٧٢ : السببين في قبال الآخر فحينئذٍ يندفع الاشكال لأن عقد الشركة يكون له
اثر وهو قلب الملكية الواقعية من
الصفحه ٢١ :
يؤديان» (١). هذا تمام الكلام في المقام الثالث.
المقام الأول
وأما المقام
الأول : فقد ظهر حاله
الصفحه ٤٨ : كان التامة.
نعم لو كان
هناك انسان لم يقطع بتحقق الموضوع في واحد من الموارد لا يكون تحصيل الموضوع
الصفحه ٥١ : له فيكون متعلق
التكليفين عموما من وجه في نظره ولو بالنسبة الى قطع غيره لا قطع نفسه ، وهذا كاف
في عدم
الصفحه ١٠٢ : مثلاً ، لا بداعي اهمية الواقع لم يكن له اثر في تنجز الواقع بأي
لسان كان من الألسنة ، وإن فرض كونه بداعي
الصفحه ٣٠٥ : جبل عال واقع في مكان خاص ، فذهب
الى هناك ، وصلى متقرباً الى الله تعالى ، فهذا وان صدر من اللاعب لكنه
الصفحه ٥٧ : فيكون عاصيا ، وأخرى من جهة أن خوف الضيق له موضوعية في نظر الشارع فيجعل
في مورده وجوب البدار مع قطع النظر
الصفحه ١٣٤ : شرعي يكون بحسب مقام الاثبات ظاهرا في جعل
الطريقية ومناسبا له ؛ فما افاده المحقق النائيني (قدسسره) في
الصفحه ١٣٥ : رواة الشيعة ، والقرينة قوله (ع) في ذيله : (قد عرفوا
بأنا نفاوضهم سرنا ونحمِّلهم اياه اليهم) فان تفويض
الصفحه ١٤٠ : مضيقا له ، كما في قوله (ع)
: (الطواف بالبيت صلاة) (١) فان حكومته بالنسبة الى قوله (ع) : (لا صلاة إلا