الصفحه ٢٩٠ : العين بالاقرار الاول قد خرجت الى ملك المقر له
أولاً ، فيكون الاقرار الثاني اقراراً في حق مال الغير وهو
الصفحه ٧٠ :
انه يترتب عليه قتل المؤمن ايضاً ، فقتل المؤمن في المقام معلول لانارة
الكهرباء لا أنه مقدمة له كي
الصفحه ٢٩ : يجعل الشك في الواقع باطلاقه موضوعا له ، وأخرى يجعل الشك فيه عند احتمال
قيام إمارة عليه موضوعا لذلك لكون
الصفحه ١٨٦ : تلك
البراهين العقلية التي ظهر له خطؤها.
وينبغي في هذا
المقام ان نميّز بدقة بين موقف الاخباريين من
الصفحه ١٠٤ :
والاصول الشرعية دون مطلق الأصول فان هذا البحث عقدناه للجواب عما عرفت من
الشبهة ، وهي غير جارية في
الصفحه ٢٧٤ :
الكأسان في حب من الماء ، فالعرف بحسب ارتكازاته في باب الملكية يعتبر هذا
المجموع من الماء ما
الصفحه ١٦٠ : الاستاذ خلط بين البحث العلمي والبحث الاصطلاحي ، وهذا ليس بصحيح.
وكذلك
الاستدلال له بأن الجهل في اللغة
الصفحه ١٤ : ، وهي فيما اذا قطع المجتهد بالحكم الواقعي ووصل إليه
، لا مانع له من الافتاء للمقلد فيكون ذلك من رجوع
الصفحه ٩٨ : للواقع ذاتا وكاشفا عنه ، والامارة والاصل يكونان بيانين له
بالتعبد الشرعي ، فيخرج مورده عن قاعدة قبح
الصفحه ١٤٩ : المحرك الاول ، وليس له
مورد افتراق حتى يكون باعثا ومحركا في ذلك المورد (٢).
هذه مقدمة
البرهان الذي
الصفحه ٢٦٤ :
الوجه الثاني :
ان يقال في المقام باعطاء صاحب الدرهمين درهما وثلثاً ، واعطاء صاحب الدرهم الواحد
الصفحه ٢٩٦ : بوجوب التصدق او الصوم عليه ، وهذه ايضاً شبهة موضوعية
داخلة في القسم الأول دون الثاني لعدم تعلق التكليف
الصفحه ٣٨ : ، والمجهول لا محركية فيه ، بخلاف المقام
فان الحكم الواقعي فيه معلوم فيتصور له المحركية.
الصفحه ٥٠ : الأمر حيث انه في طول الأمر لا يمكن ان يقع
في حيز الطلب والأمر.
فالجواب عنه أن
الحكم له وجودان ؛ وجود
الصفحه ١٦٨ : آخر ، أو لا يمكن جعل محمل لها؟ فيأتي ان
شاء الله تعالى في تنبيه مستقل.
تذييل
في البحث عن ان