الصفحه ١٦٤ : فهو غير وارد.
التقريب الثاني
: ان العلم بالمجعول في الجعل الأول لو كان مأخوذا في موضوع الجعل الثاني
الصفحه ١٤ : في
الاحكام الظاهرية فحيث إنها مختصة بالعالم والمجتهد لانه الفاحص والذي يقدر على
الفحص دون غيره ، فان
الصفحه ١٧ :
والجاهل ، ولا يكون من شرائط العمل بالواقع ان لا يكون رأي الأعلم مخالفاً ، ولا
يكون احتمال اعلمية الغير
الصفحه ٧٩ : اذا خالف الواقع المنجز برجاء غيره كما اذا
شرب الخمر الذي شهدت البيّنة بخمريته برجاء انه ليس بخمر
الصفحه ٢٢٤ : الصادر من الغير ، ولو كان مخالفاً سنخاً للفعل
الذي يقتضي الميل صدوره من صاحب الميل ، مع اننا نطبق العقل
الصفحه ١٣٥ : ايضا ـ الى ان اللسان الذي ثبت في مقام الاثبات من ألسنة الحجية ، وهو لسان
جعل الطريقية ، يمكن قيامه مقام
الصفحه ١٠٩ :
الثاني : ان
يحكم على موضوع بحكم استعمالا بداعي الحكم على ملازمه جداً ، كما في قولنا : «اكرم
كثير
الصفحه ٢٥ : العملي فيخرج عن موضوع الاشكال ، لأنا ذكرنا
ان موضوع الاشكال يتحقق بشروط ثلاثة : ثالثها : كون المسألة
الصفحه ١٣٧ : .
فلو شككنا في
مورد في ثبوت الاثر بالدليل ، كما في هذا الفرض الذي ليس له أثر إلا أن يكون ناظرا
الى
الصفحه ٢٥٧ : مورده عن موضوعها ، ويكشف عن أنه مما انزله الله ، ويكون القول
به قولاً بهدى. وأما الطائفة الثالثة فلا
الصفحه ٧٣ : عنوان التجري على المولى ، فإننا نقول : ان ما اريد وهو
التجري على المولى في حصة المعصية لم يقع ، وما وقع
الصفحه ١٧٨ : ذكرناها في تعريف الدليل العقلي الذي هو محل الكلام
يعرف ان الكلام هنا ليس في خصوص ما كان مدركا للقوة
الصفحه ١٨٧ : مبادئ الكتاب
والسنة ، فانها تنتسب الى نفس النوع الذي تنتسب اليه القضايا العقلية التي هي
موضوع البحث
الصفحه ١٥٣ :
الثاني من أنا لا نرى استحالة اجتماع المثلين في باب جعل الأحكام وتشريعها
، والذي يستحيل من اجتماع
الصفحه ١٦٥ : ، على ما مرّ في الشرطية ،
وأخذ القطع بالحكم شرطا في موضوع ذلك الحكم.
ولكن الصحيح في
الجواب : ان