الصفحه ٢٣ : موضوع إلى موضوع آخر.
الثاني : يحتمل
أن يُظهر له الأعلم بعد التباحث معه خطأه في الحكم كما لو كان مخالفا
الصفحه ١٢١ : تمام الموضوع ، بل يكون جزء الموضوع وجزؤه الآخر القطع ،
وهناك دليل عقلي يدل على ان التنزيل الذي يكون
الصفحه ٥٠ : وتحقق الموضوع لأن موضوعه متأخر عن الحكم الأول وفي
طوله إلا أنه لا مانع من أن يكون مجعولا مع الحكم الأول
الصفحه ٣٠ :
التنجيز منه الى الواقع.
وكذا لو فرضنا
أنه ثبت حجية خبر الواحد القائم على وجوب صلاة الجمعة بالكتاب أو
الصفحه ٢٧٧ : المدعي والمنكر
، وايضاً حقق في كتاب القضاء ان المدعي من كان قوله مخالفاً للأصل ، والمنكر من
كان قوله
الصفحه ١٤٠ :
ثم انه بناء
على القول بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي وحكومة ادلة حجية الامارات على دليل
ما اخذ
الصفحه ٤٦ : الى مقدمات ثلاث
كلها غير تامة ، وهي :
المقدمة الأولى
: ان الموضوع في الحكم يكون مفروض الوجود ، فان
الصفحه ٧٦ : ؛ لاحتمال ان يكون القطع مخالفا للواقع ،
فجزء الموضوع وهو المصادفة غير محرز ، فلا بد أن يكون الموضوع لوجوب
الصفحه ٢٢ : الأعلم أو
يكون احتمال الغلبة ضعيفا.
واحتمال الغلبة يتصور على نحوين :
الأول : يحتمل
أن يتغير موضوع
الصفحه ١٠٠ : للعقاب على مخالفته ، وعدم البيان مانع عن ذلك. واستنتج (ره)
من ذلك أي من هاتين المقدمتين ان موضوع قاعدة
الصفحه ١٣٤ :
لئلا يشك في حجيته ، وانما الذي بيد المكلف هو التشكيك الخارجي وعدم العمل
بالخبر بحسب الخارج
الصفحه ٦٥ :
المثبتين والنافين وانها ليس لها محصّل. وعلى كل حال فالنافي للقبح يختار الصورة
الثانية ، وله أن يدعي ان
الصفحه ٤٥ : الواقع يشمله دليل «لا تشرب الخمر».
وتقريب ذلك أن
الموضوع للحرمة وإن كان بحسب الظاهر من الدليل الخمر
الصفحه ١٤٣ : المحرزة كالاستصحاب فقد ذكر السيد الاستاذ انها
تقوم مقام القطع الموضوعي لكونه طريقا الى الواقع ، ولكن ما
الصفحه ١٣٢ : (قدسسره) غير تام ، لأن المعنى المعقول من السيرة والذي له حكم
مجعول مجعول كما انه يناسب جعل الطريقية يناسب