الصفحه ٢٥٦ :
على عدم جواز الحكم بغير ما انزل الله.
ومنها : ما دل
عدم جواز الحكم والقول بلا هدى ، أو بلا علم ، أو
الصفحه ٢٧٩ : الظاهري توهم غير معقول ؛ لأن المورد لا يقبل جعل الحكم
الظاهري ، كما كان الاختلاط لا يقبل جعل الشركة
الصفحه ٢٩٣ : على تنقيح المباني في الجمع بين الحكم
الظاهري والواقعي فالأولى تأخير بحث العلم الاجمالي في مرحلة
الصفحه ٢٩٧ : بالعلم الاجمالي في الحكم بفراغ
الذمة وعدمه بحث عن حكم العلم ، فيناسب ذكره المقام.
وقد وقع الخلاف
بين
الصفحه ٣٠٩ :
اختيارا لأحد امرين متساويين في المئونة في قبال الآخر ولا معنى للحكم على
احدهما بكونه لعبا
الصفحه ٩ : ذكرنا في أول الدورة أنه لا
جامع بينها ، مضافاً إلى أن تقسيم القواعد الى المراتب الأربع والحكم بطوليتها
الصفحه ١٧ : مبنى
الطريقية يكون الحكم على طبق القاعدة ومشمولاً للسيرة العقلائية كما مر ، واما على
هذا المبنى لا يمكن
الصفحه ٢١ : بالمقلَّد (بالفتح)
فانه هو الذي يتمكن من اليقين بالحكم وان كان المقلد يحصل له الشك ايضاً ، وكذا
العلم
الصفحه ٢٤ : دقيقا في نظره ، فيتباحث معه ويغلبه ، ولا يحصل له القطع
بالحكم ، لا أقل من انه يحتمل ان يظهر الامام
الصفحه ٥٥ : جعل الحكم على طبق ما احرز من
القبح لغواً ، بلا فرق بين كون ذلك القبيح ظلما للمولى بلحاظ حكم سابق له
الصفحه ٧٠ : الموضوع في التجري ولا يتم في مورد الخطأ
في الحكم ، كما اذا شرب التتن باعتقاد انه حرام فتبين انه حلال
الصفحه ٧٧ : بالواقع ، فنفس القطع المأخوذ
في موضوع حكم العقل بحرمة المخالفة واستحقاق العقاب عليها يكون محرزاً للمصادفة
الصفحه ٩٦ : بخلاف الحكم الواقعي ، فان الانشاء فيه صادر عن ارادة حقيقية ، فهذا
القول ايضا لو تم فإنما يصحح العقاب على
الصفحه ٩٩ :
بتركه حتى في صورة الشك في وجوده.
ثانيهما : يكون
الحكم بنحو لا يقطع المكلف بانه لو كان موجوداً
الصفحه ١٠٨ : المعنى الصراحتي من ذلك ، وكأنه قال : موضوع حكمي يكون الظن ايضا كما كان القطع
، ولا محذور في ذلك ؛ لان