الصفحه ١٢٧ :
حيث إنه بنى على امكان التنجيز بغير الحكم التكليفي ، لكنه فصّل في ذلك ،
فقال بصحة جعل الطريقية دون
الصفحه ١٤١ : الفلاني فاسق يوجب ذلك توسعة دائرة الحكم الواقعي بتوسعة
موضوعه ، لا أنه يوجد حكما ظاهرياً.
ثم انه قد
الصفحه ١٧٠ : متعلق الظن وجودا فوصوله
بأحد الامرين :
الأول : قيام
حجة شرعية على طبق ذلك الظن.
الثاني : ثبوت
حكم
الصفحه ١٧٨ : العاقلة بمعناها الفلسفي ، بل
كل قضية اقترنت بالجزم والتصديق القطعي من قبل النفس ، وامكن ان يستكشف منها حكم
الصفحه ١٨٣ :
المقام التسالم على هذه الملازمة بين الحكمين ، إلا أن القصور هنا ليس
قصورا في الكاشف من حيث انه
الصفحه ٢٤٥ : صدور الحكم وإلا لما وقع خلاف في ذلك بين العقلاء مخدوش.
أولاً : لما
عرفت سابقاً من امكان انكار الخلاف
الصفحه ٢٧١ :
ولا معنى لها ، إذ لا مجال لجعل الحكم الظاهري بالملكية الاشتراكية ، وعلى
نحو الاشاعة ، مع فرض عدم
الصفحه ٣٠٢ : ترفع الحكم الشرعي.
والواقع ان
وجوب تفصيلية الامتثال او ما شابه ذلك كقصد القربة وجوب شرعي حتى بنا
الصفحه ٥٤ : والظلم الثابت في قتل عبده.
والمعنى الصحيح
عندنا للتأكد عند اجتماع حكمين هو ما ذكرناه من التأكد في مقام
الصفحه ٧٦ : ) ، على ما في اجود التقريرات ، وهو : ان العلم الذي يؤخذ في
موضع حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته لا
الصفحه ١١١ : هذا البيان قيام
الامارة مقام الطريقي الصرف ايضاً.
والنكتة هي :
ان القطع كما يؤخذ في موضوع الحكم
الصفحه ١٢٩ : جزئية
بالاعمال الخارجية ، لكنه بالتدريج ينعقد في اذهانهم حكم كلي ، فمن الممكن دعوى
انه صدر منهم العمل
الصفحه ١٦٤ : الثاني
وأما المقام
الثاني ، وهو البحث عن أخذ العلم بحكم مانعا عن شخص ذلك الحكم ، فقد قلنا ان
المحققين
الصفحه ١٨٩ : تلفق النفس
بين موضوع حكم قوة ومحمول حكم قوة أخرى ، وينتج الخطأ بسبب عملية التلفيق هذه ،
بحيث لو لوحظ
الصفحه ٢٠٦ : بالعقل العملي المعمول به في المرتبة
المتأخرة عن الكتاب والسنة ؛ أي حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية