وأخذ منهما نصف الربح (١).
وقال بعض الشافعيّة : إنّ ما جرى كان قرضاً صحيحاً ، وكان الربح ورأس المال لهما ، لكن عمر استنزلهما عن نصف (٢) الربح خيفة أن يكون قد قصد أبو موسى إرفاقهما ، لا رعاية مصلحة بيت المال ، ولذلك قال في بعض الروايات : أو أسلف كلّ الجيش كما أسلفكما (٣) (٤).
وعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه (٥) أنّ عثمان أعطاه مالاً مقارضةً (٦).
وروى قتادة عن الحسن عن عليٍّ عليهالسلام أنّه قال : « إذا خالف المضارب فلا ضمان ، وهُما على ما شرطا » (٧).
وعن ابن مسعود وحكيم بن حزام أنّهما قارضا (٨) ، ولا مخالف لهما ، فصار ذلك إجماعاً.
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه » (٩).
__________________
(١) الأُم ٤ : ٣٣ ـ ٣٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١١٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٨٧ ، الموطّأ ٢ : ٦٨٧ ـ ٦٨٨ / ١ ، البيان ٧ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤ ـ ٥.
(٢) في المصدر و « خ » : « بعض » بدل « نصف ».
(٣) راجع : الهامش (١).
(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٥.
(٥) فيما عدا الأُم وموضع من سنن البيهقي زيادة : « عن جدّه ».
(٦) الأُم ٧ : ١٠٨ ، الموطّأ ٢ : ٦٨٨ / ٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٧ ، بحر المذهب ٩ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ١٣٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٠ ـ ١٣١.
(٧ و ٨) بحر المذهب ٩ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ١٣٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.
(٩) التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٧.