وخدمة العبد ـ رأس مال القراض فإنّ العروض إذا لم يجز جَعْلها رأس المال له فالمنافع أولى بالمنع.
الشرط الثاني : أن يكون معلوما ، فلا يصحّ القراض على الجزاف وإن كان مشاهداً ، مثل قبضةٍ من ذهبٍ أو فضّةٍ مجهولة المقدار ، أو كيس من الدراهم مجهول المقدار ، أو صُبرة مجهولة المقدار ، سواء شاهدها العامل والمالك ، أو لا ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لعدم إمكان الرجوع إليه عند المفاصلة ، ولا بدّ من الرجوع إلى رأس المال عندها ، ولأنّ جهالة رأس المال تستلزم جهالة الربح.
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يكون رأس المال مجهولاً ، ويكون القولُ قولَ العامل مع يمينه ، إلاّ أن تكون لربّ المال بيّنةٌ ، فإن كانت لهما بيّنةٌ فبيّنة ربّ المال أولى ؛ لأنّ العامل أمينٌ لربّ المال ، وقوله مقبولٌ في ما في يده ، فقام ذلك مقام المعرفة (٢).
وقد قال أبو حنيفة : يجب أن يكون رأس مال السَّلَم معلوماً (٣) ، وهو مذهبنا أيضاً ، وهو أحد قولَي الشافعي (٤) ؛ لأنّه قد يرجع إليه عند فساد السَّلَم ، فما لا بدّ من الرجوع أولى بأن يكون معلوماً.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٩٢ ، التنبيه : ١١٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٢ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٨ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨ ، منهاج الطالبين : ١٥٤ ، المغني ٥ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤١.
(٢) فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣ : ١٦١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٢٢ : ٢٧ ، المغني ٥ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٢ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨.
(٣) راجع : ج ١١ ـ من هذا الكتاب ـ ص ٣٣٣ ، الهامش (٣).
(٤) راجع : ج ١١ ـ من هذا الكتاب ـ ص ٣٣٣ ، الهامش (١).