الفصل الرابع : في التنازع
مسألة ٢٧٧ : لو ادّعى العامل التلفَ ، صُدّق باليمين وعدم البيّنة ، سواء ادّعاه قبل دورانه في التجارة أو بعدها (١) ؛ لأنّه أمين في المال ، كالمستودع.
والأصل فيه : إنّه يتصرّف في مال غيره بإذنه ، فكان أميناً ، كالوكيل.
ولما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان » (٢).
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقرَ عليهالسلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : « ليس عليه غُرْمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً » (٣).
وبه قال الشافعي (٤) ، وفرّق بين العامل وبين المستعير حيث ذهب إلى أنّ المستعير ضامن (٥) : بأنّ المستعير قبضه لمنفعة نفسه خاصّةً بغير استحقاقٍ ، وهنا معظم المنفعة لربّ المال.
وفرّق أيضاً بين العامل وبين الأجير المشترك ، فإنّه عنده ـ على أحد القولين ـ ضامن ؛ لأنّ المنفعة تعجّلت له ، فكان قبضه للمال لمنفعةٍ حصلت
__________________
(١) الظاهر : « بعده ».
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢.
(٤) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٤٠١ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.
(٥) راجع : ج ١٦ ـ من هذا الكتاب ـ ص ٢٧٣ ، الهامش (٤).