قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : العقد
البحث الثاني : المتعاقدان
البحث الثالث : في رأس المال
شروط رأس المال
البحث الرابع : العمل
فروع :
البحث الخامس : في الربح
شروط الربح
الفصل الثالث : في أحكام القراض
البحث الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف
البحث الثاني : في قراض العامل
البحث الثالث : في السفر
البحث الرابع : في وقت ملك الريح
البحث الخامس : في الزيادة والنقصان
الفصل الرابع : في التنازع
الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق
المقصد الخامس : في اللّقطة
الفصل الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان
المطلب الأوّل : في الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
الركن الثاني : الملتقط
الركن الثالث : في المال الملقوط
فروع :
المطلب الثاني : في الأحكام
البحث الأوّل : الضمان وعدمه
البحث الثاني : في التعريف
البحث الثالث في التملّك
البحث الرابع : في وجوب الردّ
فروع :
المطلب الثالث : في اللواحق
الفصل الثاني : في لقطة الحيوان
المطلب الأوّل : المأخوذ
المطلب الثاني : في الملتقط
المطلب الثالث : في الأحكام
الفصل الثالث : في اللقيط
المطلب الأوّل : الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
الركن الثاني : اللقيط
الركن الثالث : الملتقِط
المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط
البحث الأوّل : في نقل اللقيط
البحث الثاني : في النفقة على اللقيط
هل الملتقط يتولّى الإنفاق على اللقيط من ماله بغير إذن الحاكم؟
٣٣١المطلب الثالث : في أحكام اللقيط
البحث الأوّل في إسلام اللقيط وكفره
البحث الثاني : في حكم جناية اللقيط والجناية عليه
البحث الثالث : في نسب اللقيط
النظر الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً
النظر الثاني : فيما إذا تعدّد المدّعي
فروع :
البحث الرابع : في رقّ اللقيط وحُرّيّته
المقصد السادس : في الجعالة
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في الأركان
الركن الأوّل : الصيغة
الركن الثاني : العاقد
الركن الثالث : العمل
الركن الرابع : في الجُعْل
الفصل الثالث : في الأحكام
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :485
تحمیل
مسألة ٤٢٤ : إذا كان للّقيط مال ، فالأقرب عندي : إنّ الملتقط لا يستقلّ بحفظه ، بل يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّ إثبات اليد على المال إنّما يكون بولايةٍ إمّا عامّة أو خاصّة ، ولا ولاية للملتقط ، ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الإنفاق عليه من ماله ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
وأرجحهما عندهم : إنّ الملتقط يستقلّ بحفظ ماله ، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّه مستقلّ بحفظ المالك ، بل هو أولى به من القاضي ، فكان أولى بحفظ ماله (١).
ثمّ اختلفوا ـ بناءً على هذا القول ـ في أنّه هل له أن يخاصم عن اللقيط مَنْ يدّعي ما يختصّ اللقيط به من الأموال؟ والأصحّ عندهم : إنّه لا يخاصم (٢).
مسألة ٤٢٥ : إذا كان للّقيط مال ، أُنفق عليه منه إجماعا ، ولا يجب على غيره الإنفاق عليه ، كما أنّ الصغير الموسر تجب نفقته من ماله دون مال أبيه.
ولا يتولّى الملتقط الإنفاق عليه من ماله بالاستقلال ما لم يأذن الحاكم إذا أمكن مراجعته ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه لا ولاية له على ماله ، وإنّما له حقّ الحضانة ؛ لأنّ الولاية للأب والجدّ له والحاكم على مال الصغير دون بقيّة الأقارب وإن كان لأقارب الصغار ولاية الحضانة ، كذلك الملتقط يلي
__________________
(١) الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.
(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.
(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٢ ، الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.