فيثبت إقراره ، كالمسلم ؛ لاستوائهما في الجهات المثبتة للنسب ، وبه قال الشافعي وأحمد (١).
وقال أبو ثور : لا يلحق بالكافر ؛ لأنّه محكوم بإسلامه (٢).
ولا نزاع فيه ، فإنّا نقول بموجبه ، ونلحقه به في النسب ، لا في الدين ، ولا حقّ له في حضانته ، ولأنّ الذمّي أقوى من العبد في ثبوت الفراش ، فإنّه يثبت له بالنكاح والوطء في الملك ، وسيأتي الإلحاق بالعبد.
إذا عرفت هذا ، فإنّ اللقيط يلتحق بالكافر في النسب ، لا في الدين عندنا وعند أحمد (٣).
وللشافعي قولان :
أحدهما : قال في باب اللقيط : يلحق به فيه (٤).
والثاني : قال في الدعوى والبيّنات : لا يلحق به فيه (٥).
واختلف أصحابه في ذلك على طريقين.
قال أبو إسحاق : ليست المسألة على قولين ، وإنّما هي على اختلاف
__________________
(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.
(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٥ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.
(٣) المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.
(٤) مختصر المزني : ١٣٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.
(٥) نفس المصادر ، مضافاً إلى : الأُم ٦ : ٢٤٩.