لي في رأس مالي » (١).
إذا عرفت هذا ، فإنّه إذا دفع إليه ألفاً قراضاً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ولم يأمره بضمّ إحداهما إلى الأُخرى ، بل جعل الألف الأُولى قراضاً بعقدٍ ثمّ دفع إليه الثانية قراضاً بعقدٍ آخَر ، لم يجز له ضمّ الثانية إلى الأُولى ومزجها به ؛ لأنّهما قراضان بعقدين على مالين ، فلا يجوز مزجهما إلاّ بإذن المالك ، كما لو قارضه اثنان بمالين منفردين ، فإن ضمّ إحداهما إلى الأُخرى ومزجهما ضمن ، وبه قال الشافعي (٢) ، خلافاً لأبي حنيفة (٣).
وقال إسحاق : يجوز ضمّ الثانية إلى الأُولى إذا لم يتصرّف في الأُولى (٤).
وكذا لو ضمّ مال أحد المالكين إلى مال الآخَر ومزجه به ضمن ، إلاّ أن يأذن كلّ واحدٍ منهما ، ولا يكفي إذن الواحد في عدم ضمان مال الآخَر ، بل في مال الآذن خاصّةً.
مسألة ٣٠٠ : إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو قال : لك الثلث ولي الثلثان ، فالأقرب عندنا : الصحّة ؛ للأصل.
وقال الشافعي : لا يصحّ ؛ لأنّه إن شرط لنفسه الأكثر فقد فسد ؛ لتساويهما في المال ، وذلك يقتضي تساويهما في الربح ، فإذا شرط عليه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٧٦ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ / ٨٩٨.
(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.
(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩.
(٤) المغني ٥ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٨.