المعزول ، ولا يختصّ بصاحب اللّقطة.
ولو باعها وحفظ ثمنها ثمّ جاء صاحبها ، أخذه ، ولم يشاركه فيه أحد من الغرماء ؛ لأنّه ماله لا شيء للمفلس فيه ، بخلاف ما لو تملّكها أو تملّك الثمن.
ويحتمل التخصيص ؛ لأنّ مَنْ وجد عين ماله كان أحقَّ به مع وجود سبب الانتقال منه ، فهنا أولى.
مسألة ٣٨٩ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أخذ الشاة وشبهها في العمران ، خلافاً لأحمد (١) ، فإن أخذها لم يجز له تملّكها بحالٍ ، بل يتخيّر آخذها بين إمساكها لصاحبها أمانةً ، وعليه نفقتها من غير رجوعٍ بها ؛ لتبرّعه حيث أخذ في موضع المنع ، وبين دفعها إلى الحاكم ؛ لأنّه من المصالح.
ولو تعذّر الحاكم ، أنفق ورجع بالقيمة.
ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره.
ولو وجد شاةً في العمران ، حبسها ثلاثة أيّام ثمّ تصدّق بها عن صاحبها إن لم يأت ، أو باعها وتصدّق بثمنها.
والأقرب : إنّه يضمن.
وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجلٍ أصاب شاةً » قال : « فأمرتُه أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلاّ باعها وتصدّق بثمنها » (٢).
ونقل المزني عن الشافعي فيما وضعه بخطّه ولا أعلم أنّه سُمع منه :
__________________
(١) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٦.