مسألة ٣٨٥ : وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع إنّما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة ، أمّا لو وجدها في العمران فإنّه لا يجوز له التقاطها بحالٍ.
ولا فرق بين ما يمتنع بكِبَره أو سرعة عَدْوه أو طيرانه ، وبين ما لا يمتنع كالشاة وشبهها في تحريم الأخذ من العمران ـ وبه قال مالك وأبو عبيد وابن المنذر (١) ـ لأنّه المفهوم من قوله عليهالسلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » (٢) والذئب لا يكون في المصر.
ولعموم قوله عليهالسلام : « الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون » (٣).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام قال : « سأل رجلٌ رسولَ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب » قال : « وما أُحبّ أن أمسّها » (٤) وإذا كان في موضع المخافة والهلاك وتعرّضها للذئب كره أخذها ، ناسب التحريم وجدانها في العمران.
وقال أحمد بن حنبل : لا فرق بين أن يجدها في الفلاة أو في العمران ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « خُذْها » (٥) ولم يفرّق ولم يستفصل بين وجدانها في العمران والصحاري ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنّها لقطة ، فيستوي فيها المصر والصحراء ، كغيرها من اللّقطات (٦).
__________________
(١) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.
(٢) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٣ ، الهامش (٢) من طريق الخاصّة.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.
(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.
(٦) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.