ونمنع عدم الاستفصال ؛ لأنّه مفهوم من قوله عليهالسلام : « أو للذئب » (١) والقياس باطل خصوصاً مع قيام الفارق.
مسألة ٣٨٦ : إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النَّعَم من الفلاة ، تخيّر إن شاء تملّكها وضمن على إشكال ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها ، أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ، وإن شاء حبسها أمانةً في يده لصاحبها ويُنفق عليها من ماله ، وإن شاء تصدّق بها وضمن إن لم يرض المالك بالصدقة.
وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يأكلها في الحال ويغرم قيمتها إذا جاء صاحبها ، وبين أن يُعرّفها سنةً ويُنفق عليها من ماله ، وبين أن يُمسكها على صاحبها ويُنفق عليها من ماله ولا يعرّفها ولا يتملّكها ، وبين أن يبيعها بإذن الإمام في الحال ويحفظ ثمنها على صاحبها (٢).
قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ] (٣) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ؛ لقوله عليهالسلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » (٤) أضافها إليه بلفظة « له » (٥) المقتضية للتمليك في الحال ، وسوّى فيها بينه وبين الذئب الذي لا يستأني بأكلها ، ولأنّ في أكلها في الحال دفعاً لنقلها بالمئونة عليها والإنفاق ، وحفظاً لماليّتها على صاحبها إذا جاء أخذ قيمتها بكمالها من غير نقصٍ [ فيها ] (٦) وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها
__________________
(١) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.
(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٧ ـ ٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.
(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».
(٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.
(٥) الظاهر : « لك ».
(٦) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه ». والظاهر ما أثبتناه.