يتعوّق عليه بيع العرض (١).
ولو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم ، أو بالعكس ، أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع ، فإن لم يكن هناك ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك.
وللعامل أيضاً بيعه وإن كره المالك ـ وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (٢) ـ لأنّ حقّ العامل في الربح لا يظهر إلاّ بالبيع.
ولا يجب على المالك الصبر وتأخير البيع إلى موسم رواج المتاع ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ حقّ المالك معجَّل.
وقال مالك : للعامل أن يؤخّر البيع إلى الموسم (٤).
ولو طلب المالك أن يأخذه بقيمته ، جاز ، وما يبقى بعد ذلك بينهما يتقاسمانه.
وإن لم يطلب ذلك ، وطلب أن يباع بجنس رأس المال ، لزم ذلك ، ويباع منه بقدر رأس المال ، ولا يُجبر العامل على بيع الباقي.
ولو قال العامل : قد تركتُ حقّي منه فخُذْه على صفته ولا تكلّفني البيع ، فالأقرب : إنّه لا يُجبر المالك على القبول ؛ لأنّ له طلب ردّ المال كما أخذه ، وفي الإنضاض مشقّة ومئونة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني :
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.
(٢) المغني ٥ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ـ ٢١٩.
(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.
(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.