حالين ، فالموضع الذي قال : « يلحق به في الدين » أراد به إذا ثبت نسبه بالبيّنة ، والموضع الذي قال : « لا يلحق به في الدين » أراد به إذا ثبت بدعواه (١).
وقال أبو علي من أصحابه : إنّه يلحقه في الدين إذا أقام البيّنة بنسبه قولاً واحداً ، وإذا ثبت نسبه بدعواه فقولان ، أحدهما : لا يلحق به في الدين ؛ لأنّه يجوز أن يكون ولده وهو مسلم بإسلام أُمّه ، وإذا احتمل ذلك لم يبطل ظاهر الإسلام بالاحتمال ، وإنّما قبلنا إقراره فيما يضرّه في النسب ، دون ما يضرّ غيره (٢).
فعلى قولنا : « إنّه لا يلحقه في الدين » يفرّق بينه وبينه إذا بلغ ، فإن وصف الكفر لم يقر عليه.
وللشافعي قولان (٣).
فإن قلنا : يلحق به في الدين ـ كما هو مذهب الشافعي (٤) ـ فإنّه يحال أيضاً بينه وبينه لئلاّ يعوده الكفر والتردّد إلى البِيَع والكنائس ، إلاّ أنّه إذا بلغ ووصف الكفر أُقرّ عليه عنده على هذا القول وجهاً واحداً (٥).
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١.
(٣) حلية العلماء ٥ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٢٢ و ٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.
(٤) راجع : الهامش (٤) من ص ٣٦٥.
(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٥٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.