فقال : « خُذْها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب » (١).
وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع ، مثل الثعلب وابن آوى والذئب وولد الأسد ونحوها ، فإنّ صغار النَّعَم كفُصْلان الإبل وعجول البقر وصغار الخيل والدجاج والإوَزّ ونحوها فإنّ ذلك كلّه يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة.
وعن أحمد رواية أُخرى : إنّه لا يجوز لغير الإمام التقاط الشاة وصغار النَّعَم (٢).
وقال الليث بن سعد : لا أُحبّ أن يقربها إلاّ أن يحرزها لصاحبها ؛ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يؤوي الضالّةَ إلاّ ضالٌّ » (٣).
ولأنّه حيوان ، فأشبه الإبل في المنع (٤).
وحديثهم عامّ ، فيُحمل على ما يمتنع من الحيوان لكِبَره أو لسرعة عَدْوه أو طيرانه ؛ جمعاً بين العامّ والخاصّ.
والقياس على الإبل لا يصحّ ؛ لأنّه عليهالسلام مَنَع وذَكَر علّة المنع من التقاطها بأنّ معها حذاءها وسقاءها (٥) ، وهذا المعنى مفقود في الغنم ، فلا يتمّ القياس.
وأيضاً إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فرّق بينهما في خبرٍ واحد (٦) ، فلا يجوز الجمع بين ما فرّق الشارع ، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه.
__________________
(١) راجع : الهامش ( ١ و ٢ ) من ص ١٦٦.
(٢) المغني ٦ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.
(٣) راجع : الهامش (٢) من ص ١٦٧.
(٤) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.
(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.
(٦) راجع : خبر زيد بن خالد الجهني في ص ١٦٥ ـ ١٦٦.