الصفحه ١٢٣ : تتبّع الأمتعة التي تداولتها الأيدي المختلفة ، أو يتعذّر (١).
وفي هذا القول
مباحث :
الأوّل : هل يجزم
الصفحه ١٦٠ :
له ، وهنا لم تحصل
له بالقبض منفعة معجّلة ، فافترقا (١).
إذا عرفت هذا ،
فإنّ قوله مقبول في التلف
الصفحه ١٦١ :
مسألة
٢٧٩ : لو اختلفا في الربح ، فالقول قول
العامل مع يمينه وعدم البيّنة ـ سواء اختلفا في أصله
الصفحه ١٦٤ : في إحدى الروايتين (١) ـ لأنّ المالك منكر لما ادّعاه العامل من زيادة السدس ،
والقول قول المنكر مع
الصفحه ٤١٨ :
يُعرض عليه ، فإن
ألحقه بالثاني ، قدّمنا قوله على الانتساب ؛ لأنّه حجّة أو حكم (١).
وقال بعضهم
الصفحه ٤٣٢ : : إنّي حُرٌّ ، فالقول قوله ؛ لأنّه محكوم بحُرّيّته ، فقوله موافق للظاهر ،
وأوجبنا له القصاص على الحُرّ
الصفحه ٤٣٧ :
الحكم بالرقّ
إنّما جرى حين لا قول له ولا منازعة ، فإذا صار معتبر القول فلا بدّ من إقراره أو
الصفحه ٢٢٧ :
: إنّه يتعلّق برقبته (٢).
ولو أتلفه العبد
بعد المدّة ، تعلّق بذمّته.
وللشافعيّة قولان (٣).
وهل يثبت
الصفحه ٣٩٦ :
وعن القفّال
تخريجه من أحد القولين في أنّ مَنْ قذف اللقيط بعد بلوغه لا يُحدّ ، ويُخرَّج من
هذا
الصفحه ٤٤٥ : محرَّمة عليه ، فلا يمكن القول بحلّها ، وإن قلنا بالقبول
هناك ولا إقرار قبله ولا تصرّف ، فقولان ، إلاّ أنّه
الصفحه ٤٥٥ : حُرّاً أو عبداً على القولين عند
الشافعي.
أمّا إذا قبلنا إقراره
مطلقاً ، فظاهرٌ.
وأمّا إذا قبلناه
فيما
الصفحه ٤٥٦ : في بيت المال على القول الثاني (٣).
مسألة
٤٨١ : لو جُني على اللقيط بأن قُطع طرفه ،
ثمّ أقرّ بالرقّ
الصفحه ٥٩ : ، ويكون القولُ قولَ العامل مع يمينه ، إلاّ أن
تكون لربّ المال بيّنةٌ ، فإن كانت لهما بيّنةٌ فبيّنة ربّ
الصفحه ٦٠ :
وأجاب الشافعيّة :
بأنّ المسلَم إليه القولُ قوله أيضاً في قدر رأس المال ، ولا يقوم ذلك مقام معرفته
الصفحه ٢١٩ : :
القولان مبنيّان على أنّ العبد يملك ، فأمّا إذا فرّعنا على الجديد ـ وهو أنّه لا
يملك ـ فليس له الالتقاط