الصفحه ٢٧٢ :
بعد أن تملّكها.
مسألة
٣٤٩ : ما يفتقر إلى العلاج يُنظر الحظّ
لصاحبه فيفعل كما قلناه أوّلا ، فإن
الصفحه ٢٤٨ :
يمكن بقاؤها ولا
يسرع الفساد إليها إمّا بمعالجةٍ كالرطب المفتقر إلى العلاج بالتشميس والكبس حتى
يصير
الصفحه ١٦٧ : : بل دراهم ، فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لما تقدّم من أنّه
أمين.
ولو اختلفا في أصل
القراض ، مثل : أن
الصفحه ١٦٣ :
واختلف أصحابه.
فمنهم مَنْ قال
هنا أيضاً : قولان ، يعني في المسألة الثانية التي ظهر فيها الخسران
الصفحه ١٦٥ :
تبعيّة الربح للمال ، فالقول قول مَنْ يدّعيه ، وعلى مَنْ يدّعي خلافَه البيّنةُ.
مسألة
٢٨٢ : لو اختلفا في
الصفحه ١٦٢ :
التلف ، كان
القولُ قولَه مع يمينه ؛ لأنّه ليس فيه تكذيب لقوله الأوّل ، كذا هنا (١).
هذا إذا كانت
الصفحه ٤٣٦ : المدّعي
والحالة هذه ؛ لخطر شأن الحُرّيّة.
وهل التحليف واجب
أو مستحبّ؟ للشافعيّة قولان ، ويُحكى الوجوب عن
الصفحه ٤٤٠ :
قولَي الشافعي.
والثاني : عدم
الاكتفاء ؛ لأنّه قد يكون ابن مملوكته ولا يكون مملوكاً له ، كما لو اشترى
الصفحه ٤٤٦ : على غيره ، وبهذا قال
أبو حنيفة (١).
وعن أحمد روايتان (٢) كالقولين.
قال بعض الشافعيّة
: وهذان
الصفحه ٤٨٣ : ،
فالقول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّه ادّعي عليه شرط العوض في هذا العبد فأنكره ،
والأصل عدم الشرط.
وكذا
الصفحه ١٦٨ :
الأقلّ أُجرة مثله ، فلم يثبت كونه قراضاً ، فيكون له أُجرة عمله.
ويحتمل أن يكون
القول قولَ العامل ؛ لأنّ
الصفحه ١٩٦ : وابتعتَها بعد
النهي فليست للقراض ، فقال العامل : ما نهيتني قطّ ، قُدّم قول العامل ؛ لأنّه
أمين ، وربّ المال
الصفحه ٤١٠ : ،
وإن ألحقه بغيره سقط قوله ، جاز.
وهذه التجربة عند
عرضه على القائف للاحتياط في معرفة إصابته ، وإن لم
الصفحه ٤١١ :
شاهدان ، فقولهما
أقوى من قول الواحد ، ولو عارض قول الاثنين قول اثنين تساقطا ، ولو عارض قول
الاثنين
الصفحه ٤٢٦ :
مقيّدتين بتأريخٍ واحد ، أو إحداهما مطلقة والأُخرى مقيّدة ، تعارضتا ، فإن قلنا
بالتساقط ـ كما هو أحد قولَي