لأنّها خُصّت بهذا من بين سائر البلدان.
وفي حديثٍ آخَر : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن لقطة الحاج (١).
قال ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها (٢).
وفي روايةٍ أُخرى أنّه قال في مكة : « لا يُنفَّر صيدها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُختلى خلاها ، ولا تحلّ لقطتها إلاّ لمُنشدٍ » (٣) يعني لمعرّفٍ (٤).
وهذا القول يوافق قول علمائنا من وجهٍ ، ويخالفه من وجهٍ آخَر.
أمّا وجه الموافقة : ففي تحريم تملّكها للاّقط.
وأمّا وجه المخالفة : فإنّ أصحابنا جوّزوا الصدقة بها بعد تعريفها حولاً ، وفي الضمان حينئذٍ خلاف.
ولم يذكر هؤلاء العامّة الصدقةَ.
والقول الثاني للشافعي : إنّه لا فرق بين لقطة الحرم والحِلّ ، بل هُما سواء في الحكم من التعريف حولاً وتملّكها بعده ـ ورواه العامّة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وابن المسيّب ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ـ لعموم الأحاديث ، ولأنّه أحد الحرمين ،
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥١ / ١٧٢٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٩ / ١٧١٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٩ ، مسند أحمد ٤ : ٥٥٨ / ١٥٦٤٠ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٦٤ ـ ٦٥.
(٢) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٩ ، ذيل ح ١٧١٩.
(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١.
(٤) المغني ٦ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٥٢ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.