بعض الشافعيّة (١).
وأمّا عندنا فيتعلّق بذمّته أيضاً.
وإن علم به السيّد ، فله انتزاعها من يده ، كالأموال التي يكتسبها العبد ؛ فإنّ اللّقطة نوعٌ منها ، ثمّ يصير السيّد كالملتقط بنفسه إن شاء حفظها على مالكها ، وإن شاء عرّفها وتملّكها ، ولو كان العبد قد عرّف بعضَ الحول احتسب به وأكمل الحول.
وإن أقرّه في يد العبد ، فإن كان خائناً ضمن بإبقائه في يده عند الشافعيّة (٢).
والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثمّ دفعه إليه ، وإلاّ فلا.
ولو كان أميناً ، لم يضمن ، سواء قبضها ثمّ دفعها إليه ، أو أقرّها في يده من غير قبضٍ.
ولو تلف المال في يد العبد في مدّة التعريف ، فلا ضمان.
وإن تلف بعدها ، فإن أذن السيّد في التملّك وجرى التملّكُ ضمن.
وإن لم يَجْر التملّك بَعْدُ ، فالأقوى : تعلّق الضمان بالسيّد ؛ لأنّه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئاً فأخذه وتلف في يده ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.
والثاني : إنّه لا يضمن ، كما لو أذن له في الغصب فغصب (٣).
فإن قلنا بالثاني ، تعلّق الضمان برقبة العبد عندهم (٤).
وإن قلنا بالأوّل ، تعلّق بذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، كما أنّ السيّد مطالب به.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦.
(٢ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.