أن يلبس الثوب ويستخدم العبد (١).
وعندي لا بأس بذلك.
أمّا لو شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة ، أو أنّه متى باع السلعة فهو أحقّ بها بالثمن ، فهذه شروط باطلة.
وهل يبطل العقد ببطلان الشرط؟ الأقرب عندي : ذلك.
__________________
(١) المغني ٥ : ١٨٦ ـ ١٨٧.
١٦٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٧ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F413_tathkerah-alfoqahae-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

