.................................................................................................
______________________________________________________
الاول : بيان موارد العناوين والمفاهيم المذكورة في المتن. وهي الحجية التي هي جعل المنجزية والمعذرية لمثل الخبر الواحد والبينة بناء على مختار المصنف الذي مرّ تفصيله في مبحث الظن.
والقضاوة : وهي جعل الشارع المجتهد مرجعا في فصل الخصومات والمنازعات.
والولاية : وهي كجعل الاب والجد له سلطنة التصرف في اموال الولد الصغير.
والنيابة : وهي كجعل المجتهد نائبا عن الامام عليهالسلام في جملة من الامور ككونه ولي من لا ولي له وكونه وليا على اليتيم وغير ذلك من الامور المجعولة للمجتهدين.
والحرية : وهي كون الشخص مطلقا غير مملوك لا نفسا ولا تصرفا لاحد ، كالحرية الحاصلة بالعتق.
والرقية : وهي كون الشخص مملوكا للغير نفسا وتصرفا.
والزوجية : وهي كون المرأة زوجة والرجل زوجا.
والملكية : وهي اعتبار الاحاطة بالشيء ، وسيأتي مزيد توضيح للملكية في وهم ودفع ... ولا يخفى ان قول المصنف الى غير ذلك هو كمثل الصحة والفساد ومثل اعتباراته لشيء منزلة شيء ، كاعتبار كون الرضاع لحمة كلحمة النسب.
الثاني : ان هذه العناوين من الاعتبارات وليست من الموجودات المتأصلة ، لان الموجود المتأصّل منحصر في مقولة الجوهر والعرض ، ومن الواضح كونها ليست من مقولة الجوهر ، واما انها ليست من المقولات العرضيّة فلوضوح انها ليست من مقولة الكيف والكم ، ولا من مقوله الوضع وهي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء بعضه لبعض والى ما هو الخارج عنه كهيئة الركوع والسجود ، ولا من مقولة ان يفعل وان ينفعل لانهما من التأثير والتأثّر الخارجين ككون النار مسخنة للماء وكون الماء متسخنا بها ، ولا من مقولة الزمان والمكان وهو واضح ، ولا من مقولة الجدة لان مقولة الجدة هي الهيئة الحاصلة من احاطة شيء بشيء خارجا ، ولا من مقولة الاضافة لان مقولة الاضافة وان كانت من الموجود بوجود منشأ انتزاعه ، الّا انها ليست مما تختلف
![بداية الوصول [ ج ٨ ] بداية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4107_bidayat-alwusul-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
