مستقل بالجعل كالتكليف ، أو منتزع عنه وتابع له في الجعل ، أو فيه تفصيل ، حتى يظهر حال ما ذكر هاهنا بين التكليف والوضع من التفصيل (١).
______________________________________________________
الشك في المقتضي والرافع بحجيته في الثاني دون الاول ، ولا يفرق العرف بين كون متعلقه الوجود او العدم ، الى غير ذلك من التفصيلات المذكورة في رسائل الشيخ الاعظم وغيرها ، وحيث ان مبنى الكتاب على الاختصار فلا داعي للتعرّض لادلة التفصيلات وبيان وجه ابرامها ونقضها ... ولكنه لما كان احد الاقوال هو التفصيل بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية بجريان الاستصحاب في خصوص الحكم الوضعي كما ذهب اليه الفاضل التوني ، فلذا ناسب البحث عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي ، ليعرف حال التفصيل في جريان الاستصحاب وعدمه.
(١) سيأتي بيان ان ما يطلق عليه الحكم الوضعي : تارة يكون مجعولا مستقلا ، واخرى يكون منتزعا عن التكليف وتابعا له ، وربما يطلق على ما ليس بمجعول اصلا لا بالاستقلال ولا بالتبع. وسيظهر ان الحق هو التفصيل وان الحكم الوضعي ليس مطلقا مجعولا مستقلا ، وايضا ليس ـ دائما ـ منتزعا عن التكليف وتابعا له ، ويظهر من المصنف المفروغية عن كون الحكم التكليفي مجعولا مستقلا ، ولم يعتن بما قيل من عدم الجعل في الاباحة بالخصوص ، وبما قيل من عدم الجعل للتكليف في جميع الاحكام الخمسة : من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والاباحة بناء على ان الاحكام هي الارادات المبرزة بالانشاء ، او انه منتزع عنها.
وعلى كلّ فالحكم التكليفي هو البعث المنشأ اما بداعي جعل الداعي الى الوجود لزوما او رجحانا ، او الى العدم لزوما او رجحانا ، او بداعي ارخاء العنان ، وبهذا اللحاظ يقسّم الحكم التكليفي الى الاقتضائي والتخييري. والحكم الوضعي هو اعتبار خاص قد اعتبر لان يترتب عليه احكام خاصة كالملكية والزوجية.