.................................................................................................
______________________________________________________
منه حين يشك) (١) وغير ذلك مما ورد في بابي الوضوء والصلاة مما يدل على عدم الاعتناء بالشك فيما بعد الفراغ.
واما قاعدة الصحة في عمل الغير فيمكن ان يدل عليه ما مرّ ما عن ابن مسلم ـ من قوله عليهالسلام : كل ما شككت فيه مما مرّ قد مضى فامضه كما هو ـ فان اطلاقه يشمل كل ما شك فيه مما قد مضى سواء كان من عمل نفسه او عمل غيره. والعمدة فيها هو الاجماع ، مضافا الى انه لو لا اصالة الصحة في عمل الغير للزم ما يخلّ بالنظام في امر المعاش والمعاد.
اذا عرفت مدرك هذه القواعد ... فاعلم انه لا اشكال في تقديم هذه القواعد المذكورة الثلاثة وقاعدة اليد ايضا على الاستصحاب ، ولكن الكلام في وجه تقديمها.
وقبل الكلام في وجه التقديم ينبغي بيان النسبة بينها وبين الاستصحاب.
اما النسبة بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ والاستصحاب فهو العموم المطلق ، فان الاستصحاب اعم منهما ، لانه ما من مورد من موارد قاعدتي التجاوز والفراغ الّا وفيه استصحاب عدم وجود المشكوك واستصحاب عدم اتيانه على وجه يكون مطابقا للجزء او الشرط المامور به.
لا يقال : انه على فرض حصول الحالتين المتبادلتين والشك في المتقدم والمتأخر فيهما لا يجري الاستصحاب كما مرّ بيانه ، واذا لم يكن الاستصحاب جاريا في مورد من مواردهما كانت النسبة بينهما وبينه هي العموم من وجه ، لصدقهما في مورد تبادل الحالتين دونه ، وصدقه في غير مورد قاعدتي التجاوز والفراغ ، وتصادقهما في موردهما في غير تبادل الحالتين.
فانه يقال : بعد تسليم امكان فرض تبادل الحالتين في الجزء والشرط ، ان الاستصحاب ـ ايضا ـ جار في مورد تبادل الحالتين لكنه ليس استصحاب نفس عدم
__________________
(١) تهذيب الاحكام : ج ١ ، ص ١٠١.