القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما (١) ، إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ، ولعله بملاحظة
______________________________________________________
(١) لا يخفى انهما روايتان جمع بينهما بنحو من الخلط بين بعض الفاظهما : احدها : (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فان الشك لا ينقض اليقين) (١).
ثانيهما : (من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه ، فان اليقين لا يدفع ـ او لا يرفع ـ بالشك) (٢).
وقد وقع الكلام في ان المستفاد منهما هل هو الاستصحاب أو قاعدة اليقين؟ ... ولا بد من تمهيد مقدمة تتضمن الفرق بين القاعدتين.
وحاصلها : ان في الاستصحاب وقاعدة اليقين يقينا ومتيقنا وهو متعلق اليقين ، وشكا ومشكوكا وهو متعلق الشك ، ولا بد في الاستصحاب من تقدم المتيقن على المشكوك في الزمان ، كأن يكون المتيقن هو طهارة الشيء ـ مثلا ـ يوم الخميس ، والمشكوك هو طهارته يوم الجمعة ... ومنه يظهر انه لا اتحاد في الزمان بين المتيقن والمشكوك في الاستصحاب.
واما اليقين والشك فيمكن ان يتقارن حدوثهما في الزمان ، بان يحصل في حال الشك في طهارة الشيء يوم الجمعة اليقين بطهارته في يوم الخميس. ويمكن ان يتقدّم الشك على اليقين بان يحصل ـ أولا ـ يوم الجمعة الشك في طهارة الشيء ، ثم بعد حصول الشك بمقدار من الزمان يحصل اليقين بطهارته في يوم الخميس. ويمكن ان يتقدم اليقين بان يحصل في يوم الخميس اليقين بطهارة الشيء وفي يوم الجمعة يحصل الشك في طهارته ، وهذا الاخير هو الغالب وجوده في الاستصحاب .. وقد ظهر ايضا من لزوم عدم الاتحاد في الزمان بين المتيقن والمشكوك انه لا بد في الاستصحاب
__________________
(١) الخصال ، باب الواحد الى المائة ، حديث : ١٠ ، ص ٦١٩ (ط. مكتبة الصدوق).
(٢) بحار الانوار ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، نقلا عن الارشاد.