بعد السؤال عنه عليهالسلام عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الامارة الظن ، وما إذا لم تفد ، بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا ، على عموم النفي لصورة الافادة (١) ، وقوله عليهالسلام بعده
______________________________________________________
القرينة الاولى : ما في صحيحة زرارة الاولى وهي انه بعد ان نهى عن نقض اليقين بالشك ، قال عليهالسلام : ولكن تنقضه بيقين آخر ، فان قوله ولكن تنقضه بيقين آخر قد ورد لبيان تحديد ما ينقض به اليقين السابق وهو اليقين اللاحق القائم على خلاف اليقين السابق ، واذا كان الحد لنقض اليقين السابق هو اليقين اللاحق القائم على خلافه كان هذا الكلام دالا على ان اليقين السابق لا ينقض بالظن القائم على خلافه ، ولازم هذا كون المراد من الشك المنهي عن نقض اليقين به هو ما يعم الظن بالخلاف. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((قوله عليهالسلام في اخبار الباب)) أي ان قوله عليهالسلام في اخبار الباب وهو قوله ((ولكن تنقضه بيقين آخر)) يدل على ان المراد بالشك ما يعم الظن بالخلاف وذلك ((حيث ان ظاهره)) في قوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر ((انه في)) مقام ((بيان تحديد ما ينقض به اليقين وانه ليس هو إلّا اليقين)) ولازم التحديد هو حصر الناقض لليقين باليقين ، واذا كان ما ينقض اليقين هو اليقين فغير اليقين مما نهى عن النقض به ، وغير اليقين ما يعم الظن بالخلاف ، ولازم هذا كون المراد من الشك ما يعم الظن بالخلاف.
(١) هذه هي القرينة الثانية التي وردت في هذه الصحيحة ايضا ، وهي قوله عليهالسلام لا حتى يستيقن انه قد نام ، فانه قد ورد هذا جوابا لسؤال زرارة عمن اذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، فهل يكون ذلك امارة على حصول النوم الناقض للوضوء ام لا؟ فقال عليهالسلام في جوابه : لا حتى يستيقن انه قد نام ، والمفهوم من هذا الكلام ان المدار في ما ينقض اليقين بالوضوء هو حصول اليقين بالنوم الذي هو الناقض ، فما لم يتيقن لاحقا بخلاف ما تعلق به اليقين السابق لا ينقض اليقين السابق. وهذا