فيعم العمل بالجوانح كالجوارح (١) ، وأما التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها ، فلا مجال له موضوعا ويجري حكما ، فلو كان
______________________________________________________
بالنسبة الى تفاصيل الحشر بفرض الشك اللاحق غير الساري يستلزم قيام الدليل على وجوب المعرفة في زمان خاص ، وبعد انقضائه يشك في بقاء الوجوب في الزمان الذي يليه وحينئذ يجري الاستصحاب ، ولكن هذا مجرد فرض.
واما الاستصحاب الموضوعي فله مجال بالنسبة الى الامامة والنبوة ، وذلك فيما اذا شك في حياة الامام أو النبي ، لانه لا اشكال في وجوب معرفة الامام والنبي في حال حياتهما ، فاذا شك في حياتهما يشك في بقاء وجوب المعرفة ووجوب عقد القلب بالنسبة اليهما في بقاء الموضوع. وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا.
ومما ذكرنا يظهر : انه لا مجال للشك الموضوعي بالنسبة الى تفاصيل الحشر ، لان الشك الموضوعي منشؤه الشك في الحياة والموت ، ولا مجال للحياة والموت بالنسبة الى تفاصيل الحشر ، وهو واضح.
(١) يشير بهذه العبارة الى وجود المقتضي وعدم المانع ، اما الى وجود المقتضي فبقوله : ((لصحة التنزيل وعموم الدليل)) فان المقتضي لشمول دليل الاستصحاب هو كون المستصحب مما يصح تنزيله ـ وذلك بان يكون اما حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ، والامور الاعتقادية موضوعات لاحكام شرعية ـ ووجود اطلاق في دليل الاستصحاب بحيث يكون شاملا لمورد الاستصحاب ، ومن الواضح وجود الاطلاق في دليل الاستصحاب الشامل للامور الاعتقادية ، فان قوله لا تنقض اليقين بالشك يدل باطلاقه على عدم جواز نقض اليقين بالشك ، سواء متعلق اليقين والشك هو العمل بالجوارح او العمل بالجوانح. وقد اشار الى كون المستصحب في الامور الاعتقادية مما يصح تنزيله بقوله : ((لصحة التنزيل)) واشار الى وجود الاطلاق في دليل الاستصحاب بقوله : ((وعموم الدليل)). وقد اشار الى المانع المتوهم بقوله : ((وكونه اصلا عمليا)) بتوهم ان الاستصحاب من الاصول العملية ، والمراد من