.................................................................................................
______________________________________________________
القطع ، وتكلم في الموضع الثالث وهو استصحاب الموضوع في قوله : واما لو شك في حياة امام زمانه.
ولمزيد التوضيح نقول : انه قد استشكل في جريان الاستصحاب في الحكم بالنسبة الى هذه الثلاثة ، لان الحكم فيها هو وجوب المعرفة ووجوب عقد القلب ، ولا اشكال في وجوب معرفة النبي والامام ووجوب عقد القلب عليهما ، ولا يشك في وجوب معرفتهما ولا في وجوب عقد القلب عليهما في زمان من الازمنة اللاحقة حتى يكون موردا لجريان الاستصحاب الحكمي بالنسبة الى النبوة والامامة. واما بالنسبة الى تفاصيل الحشر فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب في وجوب المعرفة وعقد القلب عليها ان قام الدليل على وجوب المعرفة في تفاصيل الحشر ، لوضوح انه بعد قيام الدليل الشرعي على وجوب معرفة تفاصيل الحشر وعقد القلب عليها لا يشك في هذا الوجوب في زمان لاحق حتى يستصحب ، ولكنه يمكن جريان الاستصحاب في عدم وجوب المعرفة ووجوب عقد القلب بالنسبة الى بعض تفاصيل الحشر ، لانه قبل قيام الشريعة وفي اول قيامها كان هناك يقين بعدم وجوب معرفة هذه التفاصيل الراجعة الى الحشر وبعدم وجوب عقد القلب عليها ، وبعد قيام الشريعة يشك في بقاء عدم هذا الوجوب فيستصحب.
ولا يخفى انه يظهر من المصنف جريان الاستصحاب في وجوب المعرفة بالنسبة الى تفاصيل الحشر ، لانه قال في عبارته الآتية ((ويجري حكما فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في زمان وشك في بقاء وجوبه يستصحب)) لكنه مجرد فرض ، لوضوح ان وجوب معرفة تفاصيل الحشر سواء كان عقليا او شرعيا لا مجال للشك في هذا الوجوب الا لاجل خلل في الدليل القائم عليه ، ومع الشك في الدليل القائم عليه يكون الشك اللاحق من الشك الساري ، وهو مورد قاعدة اليقين دون الاستصحاب ، وحيث لا دليل على حجية قاعدة اليقين فلا مجال للتعبد بالشك في الوجوب فيها ، ففرض جريان الاستصحاب في وجوب المعرفة