فإنه يقال : نعم ، ولكنه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان ، والمفروض إنه بلحاظ إضافته إلى الآخر ، وأنه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ، ولا شبهة أن زمان شكّه بهذا اللحاظ إنما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه لا الساعتين.
فانقدح أنه لا مورد هاهنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنه مورده ، وعدم جريانه إنما هو بالمعاوضة ، كي يختص بما كان الاثر لعدم كل في زمان الآخر ، وإلا كان الاستصحاب فيما له الاثر جاريا (١).
______________________________________________________
حدوثه)) أي في حدوث هذا المشكوك ، واشار الى الوجه في كون مجموع الزمانين هو ظرف الشك في الحدوث بقوله : ((لاحتمال تأخره عن الآخر)) فان لازم العلم الاجمالي بتعاقب الحادثين في زمانين ، واحتمال تقدم كل منهما هو كون مجموع الزمانين ظرفا للشك في الحدوث في كل منهما ، وقد شرحه بقوله : ((مثلا ... الى قوله كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين)).
(١) وحاصل الجواب انه اذا كان الاثر مترتبا على عدم الحادث بلحاظ الزمان كان مجموع الزمانين ظرفا للشك وكان الشك متصلا باليقين ، واما اذا كان الاثر مترتبا على عدم الحادث بلحاظ الحادث الآخر فلا يكون مجموع الزمانين ظرفا للشك ، وكان المشكوك فيه غير محرز الاتصال بالمتيقن.
وتوضيح ذلك : ان الاثر لما كان مترتبا على عدم الاسلام في حال موت المورث ، فالمتيقن السابق هو عدم الاسلام ، ويراد استصحاب هذا العدم الى زمان موت المورث ليترتب عليه عدم التوريث ، فالمشكوك فيه المترتب على استصحابه الاثر هو عدم الاسلام في حال الموت ، وحيث علم اجمالا بتحقق اما الاسلام او الموت فاستصحاب عدم الاسلام الى زمان الموت غير محرز الاتصال ، بعد العلم الاجمالي بتعاقب الحادثين واحتمال تقدم كل منهما ، لانه اذا كان المتقدم هو الاسلام والمتأخر هو الموت فاستصحاب عدم الاسلام الى زمان الموت يكون مفصولا بالاسلام المتقدم