.................................................................................................
______________________________________________________
الاحتمال ، فلا يصح استصحاب عدم الاسلام للزوم احراز اتصال المتيقن بالمشكوك ، ولما كان كلامه هذا مجملا شرحه بقوله : ((وبالجملة كان بعد ذاك الآن)) أي ان بعد زمان يوم الاربعاء ((الذي)) هو زمان اليقين بعدم الاسلام وبعدم الموت ، ووضوح ان هذا الزمان هو ((قبل زمان اليقين بحدوث احدهما)) لفرض كون زمان اليقين بحدوث الاسلام او الموت هو بعد زمان يوم الاربعاء ، وهو يوم الخميس والجمعة الذي قد وقع الحادثان فيهما على نحو التعاقب ، فيكون بعد زمان يوم الاربعاء ((زمانان)) يوم الخميس ويوم الجمعة ، وان ((احدهما)) حيث ان المفروض تعاقب الحادثين لا بد وان يكون هو اما ((زمان حدوثه)) أي حدوث الاسلام مثلا ((و)) عليه يكون الزمان ((الآخر)) هو ((زمان حدوث)) الحادث ((الآخر وثبوته)) وهو الموت.
وحاصله : انه اذا فرض العلم الاجمالي بتعاقب الحادثين بعد يوم الاربعاء ، فلا بد وان يكون يوم الخميس اذا كان فيه حدوث الاسلام يكون حدوث الموت في يوم الجمعة ، واذا كان فيه حدوث الموت يكون حدوث الاسلام يوم الجمعة ، فيوم الجمعة هو ((الذي يكون طرفا للشك في انه فيه)) حدث الاسلام مثلا ((او)) حدث ((قبله)) أي في يوم الخميس ((وحيث شك في ان ايهما مقدم وايهما مؤخّر)) لفرض الجهل بالتاريخ بالنسبة لكلا الحادثين وانه لم يعلم ان المقدّم هو حدوث الاسلام او الموت ، فاذا كان الاسلام متقدّما كان الموت متأخرا ، وفي هذا الفرض يكون الاسلام فاصلا بين اليقين بعدم الاسلام يوم الاربعاء وبين الشك في الاسلام الى زمان حدوث الموت ، وعلى فرض تقدّم الموت يكون اليقين بعد الاسلام متصلا بالشك في الاسلام الى زمان حدوث الموت ، فاتضح انه ((لم يحرز اتصال زمان الشك)) في الاسلام الى حين الموت ((بزمان اليقين)) بعدم الاسلام ((ومعه)) أي ومع عدم احراز اتصال زمان الشك باليقين ((لا مجال للاستصحاب)) للزوم احراز الاتصال في جريان الاستصحاب ، وقد اشار الى الوجه في كون احراز الاتصال مما لا بد منه في