تنزيله بلوازمه التي لا تكون كذلك ، كما هي محل ثمرة الخلاف ، ولا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا ولو بالواسطة ، فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه ، وأما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا ، وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) وحاصله : ان مدلول ادلة حجيّة الاستصحاب هو الابقاء عملا لما تعلّق به اليقين السابق في حالة الشك اللاحق ، والى هذا اشار بقوله : ((ان الاخبار انما تدلّ ... الى آخر الجملة)) وهذا المدلول لا يشمل الّا تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ ما لنفس المتيقن من الاثر ، ولا يشمل تنزيله منزلة المتيقن بلحاظ اثر لازمه الذي حسب الفرض ليس متعلقا لليقين ، لان المفروض ان نبات اللحية لم يكن متعلقا لليقين حال تعلق اليقين السابق بالحياة ، وانما يكون نبات اللحية لازما للمستصحب في حالة الشك ، فان محل الخلاف في خصوص هذه اللوازم التي لم تكن حال اليقين ، فمن قال بحجيّة الاستصحاب في المثبت قال بلزوم ترتيب ما لهذه اللوازم من الآثار ، ومن قال بعدم الحجيّة في المثبت لا يلتزم بالتعبّد بآثارها.
وقد اشار الى ان المستفاد من ادلة الاستصحاب هو خصوص ما لنفس المتيقن من الاثر دون الاثر المترتب على لوازمه بنحو لحاظها بالعموم الافرادي بقوله : ((بلحاظ ما لنفسه)) أي بلحاظ ما لنفس المستصحب ((من آثاره واحكامه)) المترتبة على ذاته ((ولا دلالة لها بوجه)) أي لا دلالة لادلة الاستصحاب ((على تنزيله)) أي على تنزيل المشكوك ((بلوازمه)) لان المفروض ان هذه اللوازم لم تكن من لوازم المتيقن حال تعلّق اليقين به ، بل هي من لوازم المشكوك في زمان تعلّق الشك به ، والى هذا اشار بقوله : ((التي لا تكون كذلك)) واشار الى ان هذه اللوازم هي محل الخلاف ، دون اللوازم التي قد تعلّق اليقين بها بقوله : ((كما هي محل ثمرة الخلاف)) ، وقد اشار الى عدم دلالة ادلة الاستصحاب على تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ