موجودا أصلا ، ولو بنحو التعليق ، كيف؟ والمفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم ـ مثلا ـ أو الايجاب ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده ، ولا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته ، واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك.
وبالجملة : يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل ، كان الحكم مطلقا أو معلقا ، فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة ، فيحكم ـ مثلا ـ بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته ، من أحكامه المطلقة
______________________________________________________
الشك في بقائها ، فالاستصحاب لا يجري في المعلق لعدم تمامية اركانه ، لوضوح انه اذا لم يكن له يقين سابق لا يكون الشك من الشك في البقاء ، بل يكون شكّا ابتدائيا غير مسبوق بشيء ، فالاستصحاب بكلا ركنيه غير موجود في المعلّق ، لا اليقين السابق لعدم فعلية الحكم ، ولا الشك اللاحق لوضوح انه اذا لم يكن له يقين سابق لا يكون الشك من الشك في بقاء ما كان. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((وتوهّم انه لا وجود للمعلق)) لان فرض التعليق فرض تحقق الحكم ((قبل وجود ما علّق عليه)) الحكم ، وحيث المفروض انه لا وجود للغليان في حال العنبيّة فلا وجود للحكم في حال العنبيّة ، فلا يكون في المعلق حكم سابق يكون متعلقا لليقين ((فاختل احد ركنيه)) أي فاختل احد ركني الاستصحاب وهو عدم المتيقن السابق ، وقد عرفت ايضا انه حيث لا يكون هناك متيقن سابق لا يكون الشك من الشك في بقاء ما كان.