.................................................................................................
______________________________________________________
الاستصحاب ، وسيأتي ان اخبار الاستصحاب منزلة على النظر العرفي ، وعليه فلا مجال في المقام الا لاستصحاب وجود الحكم ، ولا يجري استصحاب عدمه لانه انما يجري حيث يكون الموضوع موكولا لنظر العقل ، والمفروض عدم كون العقل مرجعا في تعيين موضوع الاستصحاب. وقد اشار الى عدم امكان الجمع بين النظرين في موضوع الاستصحاب بقوله : ((انما يكون ذلك)) أي انما يعقل جريان الاستصحابين معا في المقام ((لو كان في الدليل)) الدال على حجية الاستصحاب ((ما بمفهومه يعم النظرين وإلّا)) أي وان لم يكن ما يدل على الاستصحاب شاملا لكلا النظرين ((فلا يكاد يصح)) جريان الاستصحابين معا بل لا يصح إلّا أحدهما ، وهو المراد من قوله : ((إلّا اذا سبق باحدهما)). واشار الى الوجه في عدم عموم الدليل لهما بقوله : ((لعدم امكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما)) ويكون لازم شمول الدليل لهما اعتبار المتنافيين وهو محال ((و)) عليه ((لا)) يعقل ان ((يكون في اخبار الباب ما بمفهومه يعمهما فلا يكون هناك الا استصحاب واحد)). واشار الى ان المدار على نظر العرف ، وعليه فيكون الجاري استصحاب الوجود دون استصحاب العدم بقوله : ((وهو استصحاب الثبوت فيما اذا اخذ الزمان ظرفا واستصحاب العدم فيما اذا اخذ)) الزمان ((قيدا لما عرفت من ان العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي)). واشار الى الوجه في جريان استصحاب الوجود فيما كان الزمان ظرفا للحكم ، وجريان استصحاب العدم فيما كان الزمان قيدا للموضوع بقوله : ((ولا شبهة في ان الفعل فيما بعد ذاك الوقت)) وهو فرض الشك في بقاء الوجوب للامساك بعد ارتفاع النهار مثلا ، فان نسبة الشك في بقاء وجوب الامساك بعد ارتفاع النهار ((معه)) أي مع الفعل ((قبله)) أي قبل ارتفاع النهار ((متحد في الاول)) وهو ما اذا كان الزمان ماخوذا على نحو يكون الزمان ظرفا لثبوت الحكم ، والقضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة بنظر العرف ، وان الامساك كان واجبا والآن مشكوك الوجوب فيستصحب ((و)) لكنه ((متعدد في الثاني)) وهو ما اذا كان الزمان قيدا للموضوع