فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد ، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ، كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا ، فيترتب عليه وجوب الامساك وعدم جواز الافطار ما لم يقطع بزواله (١) ، كما لا بأس باستصحاب
______________________________________________________
الاخرى الملزمة وهي كونه في النهار ، فاذا احتملنا ذلك فلا يرتفع الوجوب بارتفاع النهار ، لانه لنفس الجلوس في المسجد وجوب غير وجوب الجلوس فيه في النهار ، وهذا هو مراده من قوله : ((لا أصله)) أي ان اصل الجلوس في المسجد مطلوب ، والجلوس فيه في النهار مطلوب آخر.
(١) لا يخفى انه قد ظهر مما مر ان هنا شرطيتين : الاولى : ان يكون الشك في بقاء الحكم المتعلق بالمقيد بالزمان من جهة الشك في بقاء الزمان وانقطاعه ، وهو تارة للشبهة الموضوعية كما لو شك في نهار رمضان بان النهار الذي هو ذهاب الحمرة المشرقية قد انتهى ـ لذهاب الحمرة ـ ام لا؟
واخرى : للشبهة الحكمية بان كان قد علم بغياب القرص ، ولكن شكه انما كان لاجل الشك في ان النهار هل هو غياب القرص او ذهاب الحمرة المشرقية؟
ولا يخفى انه في الشرطية الثانية قد قسم الزمان الى كونه ظرفا للحكم او قيدا للموضوع ، ولم يقسم هذا التقسيم في الشرطية الاولى ، لوضوح انه سيأتي ان نفس القيد مجرى للاستصحاب ، ومع كونه مجرى للاستصحاب فلا بد من ثبوت الحكم سواء كان الزمان ظرفا للحكم او قيدا للموضوع ، بخلافه في الشرطية الثانية كما سيأتي بيانه. ثم انه بعد ما تقدم من كون الامر التدريجي مجرى للاستصحاب ، فاذا شككنا في انتهاء النهار اما للشبهة الموضوعية او للشبهة الحكمية فلا مانع من استصحاب بقائه وبه يثبت بقاء النهار ويترتب عليه بقاء الوجوب ، والى هذا اشار بقوله : ((فلا بأس باستصحاب قيده)) أي قيد الفعل المتعلق به الوجوب وهو الامساك في نهار رمضان مثلا ، فيستصحب بقاء نفس القيد ((من الزمان كالنهار