.................................................................................................
______________________________________________________
الكلي في ضمن فرد آخر يكون موجودا بملاكه لا بنفسه ، كما لو احتملنا استحباب الصلاة ـ مثلا ـ لفاقد الطهورين لا وجوبها مقارنا ـ ايضا ـ لارتفاع وجوب الصلاة عن طهارة.
ولا يخفى انه انما كان الاستحباب من الوجود بملاكه لوضوح ان الوجوب والاستحباب يجمعهما الطلب الراجح ، ويفترق الوجوب عن الاستحباب باللزوم وعدم اللزوم ، فالملاك فيهما واحد وهو الطلب الراجح ، فاحتمال وجود الكلي في الفرد المستحب ـ اما مقارنا لوجود الكلي في ضمن الوجوب المتيقن او مقارنا لارتفاعه ـ هو من وجود الكلي بملاكه ، وهو الطلب الراجح لا بعينه وهو الوجوب ، وعلى كل فتقدير العبارة ((وان شك في وجود فرد آخر مقارن)) بنفسه او بملاكه ((لوجود ذاك الفرد او)) مقارنا ((لارتفاعه)). وقوله (قدسسره) : ((كما اذا شك في الاستحباب)) هو مثال لاحتمال وجود الكلي في فرد آخر بملاكه لا بنفسه.
وقد اتضح من جميع ما ذكرنا عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث مطلقا ، سواء كان احتمال وجود الكلي في فرد آخر مقارنا لوجوده في الفرد المتيقن ، او كان مقارنا لارتفاعه.
ومنه يتضح فساد ما يظهر من التفصيل بينهما ، بدعوى : انه اذا احتمل وجود الكلي في ضمن فرد مقارنا للكلي المقطوع بوجوده في ضمن الفرد المتيقن الوجود فان مجرى الاستصحاب في الكلي لا مانع منه ، لان الكلي واحد نوعي ولهذا الواحد النوعي وجودات بحصصه المضافة الى افراده ، فاذا قطع بوجود الكلي في ضمن فرد وكان مقارنا لهذا القطع احتمال وجود الكلي في ضمن فرد آخر ، فالمتحصل منه هو القطع بتحقق هذا الواحد النوعي ، وعند ارتفاع الحصة المضافة الى الفرد المقطوع الارتفاع لا يستلزم القطع بارتفاع الواحد النوعي ، لجواز بقائه في ضمن الفرد المحتمل التحقق مقارنا لوجود ذاك الفرد المقطوع التحقق وتتم اركان الاستصحاب بالنسبة اليه ، واما في احتمال وجود الكلي في ضمن فرد مقارن لارتفاع الكلي بارتفاع الفرد