الناقل (١) وخصوص موضع النقل ، فيؤخذ بذلك المقدار ويعامل معه كأنه المحصل ، فإن كان بمقدار تمام السبب ، وإلّا فلا يجدي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الاقوال أو سائر الامارات ما به تم (٢) ، فافهم (٣).
______________________________________________________
العبارة الاولى تدل على ان ادلة الاعتبار لا تشمل غير الاجماع الدخولي فينافيها عبارة التلخيص التالي لها من شمول أدلة الاعتبار للاجماع الحدسي اذا كان من نقل اليه ممن يرى الملازمة ، وقد عرفت انه يلوّح الى شمول أدلة الاعتبار له في العبارة الاولى ، كما يصرّح به في عبارة التلخيص التالية.
(١) من حيث كونه ممن يرى الاجماع اللطفي او العادي او الاتفاقي ، فان كان ممن يقول باللطف مثلا فيدل نقله على اتفاق اهل العصر ، وايضا يختلف حال الناقل من حيث كونه من اهل الضبط والتثبت وكثرة البحث وسعة الاطلاع ، فان نقله يدل على كثرة المجمعين ، بخلاف ما اذا لم يكن كذلك فان نقله الاجماع ربما يكون مستنده ان الحكم مما ينطبق عليه اصل في رأيه وكان ذلك الاصل يقول به المجمعون ، فيكون الاجماع منهم على الاصل مما يستلزم الاجماع على الحكم لانطباق الاصل في رأيه على هذا الحكم.
(٢) كما لو كان الناقل للاجماع ينقل آراء العلماء عن كتبهم او ينقل عن كتب تنقل الاجماع ، فان الاجماع المنقول مثلا عن كتب المحقق والعلامة (قدهما) غير الاجماع المنقول عن كتاب الغيبة ، بل ربما يختلف نقل الاجماع عن كتب مؤلف واحد ، فان الاجماع المنقول في مبسوط شيخ الطائفة (قدسسره) غير الاجماع المنقول في خلافه.
(٣) لعله يشير الى ما يمكن ان يقال ان نقل الاجماع بالنسبة الى مقدار من الاقوال بحيث لا يكون تمام السبب عند المنقول اليه لا تشمله ادلة اعتبار الخبر ، لانها انما تشمل ما له الاثر او ما له دخالة فيه ، والاقوال الناقصة ليس لها الاثر وليس لها دخالة