فصل
قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام : فإن أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزما ـ بحسب متفاهم أهل العرف ـ هو ذا فلا كلام (١) ، وإلا
______________________________________________________
الزوجة او ان المرجع فيه هو استصحاب حرمة الوطء للحائض الخارجة عن العام في زمان الحيض قطعا؟ فمن يقول باستصحابها في حال النقاء يرى انه لا شمول للعام في هذا الزمن ، ومن يقول بجواز الوطء في حال النقاء يرى شمول العام لهذا الزمن ، وسيأتي تفصيله في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
وعلى كل فسبب الخلاف هو النزاع في الصغرى وإلّا فمع تسليم شمول العام فلا يرجع الى الاصول العملية.
وعلى كل فان قلنا بان المرجع في المقام هو عموم العام فيجوز الوطء في مدة النقاء قبل الغسل ، وان قلنا بانه لا عموم للعام يشمل المقام فان قلنا بان الموضوع في الاستصحاب مبنيّ على الدقة فيكون الموضوع هو المرأة الحائض دون نفس المرأة ، وكذلك لو قلنا بان الموضوع في الاستصحاب هو لسان الدليل فان لسان الادلة هو الحائض وعلى هذين لا رجوع الى الاستصحاب والمرجع هي البراءة ، والنتيجة جواز الوطء ايضا ، وان قلنا بان الموضوع في الاستصحاب هو العرف وان الموضوع عندهم في المقام هي المرأة فيكون المرجع استصحاب الحرمة.
(١) قد عرفت فيما سبق ان بناء العقلاء قد استقر على التمسك بالظهور ، والمراد من الظهور هو قالبيّة اللفظ للمعنى بحسب المتفاهم العرفي سواء كان ذلك المعنى هو الموضوع له اللفظ لغة واستمر على ذلك ، او كان قد نقل الى معنى غير معناه الاصلي ولكنه كان بحيث لا يفهم منه عند اهل العرف الا المعنى الثاني ، واذا اريد به غير المعنى الثاني لا بد من وجود صارف يصرف اللفظ عن المعنى العرفي ، او كان دالا على المعنى الثاني لا للوضع بل لقرينة عامة توجب كونه قالبا للمعنى الثاني دون الاول ، كدلالة الامر عقيب الحظر على عدم الوجوب ، وكدلالة الامر في المعاملات