أن نقل السبب كان مستندا إلى الحس ، فلا بد في الاجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها (١) ، ولو بملاحظة حال
______________________________________________________
الأصحاب منها وجوب النزح حتى زمان العلامة الحلي (قدسسره) فاستفاد منها استحباب النزح ، ووافقه عليه المتأخرون.
(١) هذا نتيجة ما مرّ من ان ادلة الاعتبار انما تدل على اعتبار الخبر الناقل عن حسّ ، وحيث ان ما عدا الاجماع الدخولي ليس نقلا لقول المعصوم عن حسّ فلا تشمل أدلة الاعتبار غير الاجماع الدخولي ، لانه نقل للمسبب الذي هو قول المعصوم بالتضمن عن حس ، وقد مرّ ايضا من المصنف شمول ادلة الاعتبار للاجماع الحدسي ايضا اذا كان المنقول اليه ممن يرى الملازمة بين السبب المنقول عن حس والمسبب وهو رأي المعصوم ، فهو وان لم يكن نقلا لرأي المعصوم بالحس إلّا انه حيث ان المنقول اليه يرى الملازمة وقد نقل الملزوم عن حس فيكون نقلا للازم وهو المسبب بالالتزام ، مثلا لو نقل الاجماع من يراه على نحو اللطف فانه ينقل عن حس اتفاق اهل العصر ، وحيث ان اتفاق اهل العصر يلازم عنده رأي المعصوم فيكون قد نقل ما يستلزم رأي المعصوم عليهالسلام ، وبهذا المعنى يكون رأي المعصوم قد دلّ عليه ما نقله عن حس بالالتزام ، وليس المراد من قوله بالالتزام هي الدلالة اللفظية الالتزامية بل المراد نقل ما يستلزم رأي المعصوم وان لم تكن الملازمة من اللزوم البيّن بالمعنى الاخص التي هي الشرط في الدلالة الالتزامية ، فالمراد من كونه حكاية لرأي الامام بالالتزام ليست الدلالة الالتزامية ، بل المراد حكاية ما كان بينه وبين رأي المعصوم ملازمة لا تنفك بحسب رأيه ، ولا فرق في شمول ادلة الاعتبار بين الحكاية التضمنية لرأي المعصوم عليهالسلام والحكاية لما يستلزم رأي المعصوم عليهالسلام حيث تكون الملازمة ثابتة عند المنقول اليه ، ويلوّح الى هذا في عبارته هذه ـ المتقدمة ـ بقوله : «فان كان بمقدار تمام السبب وإلّا فلا يجدي» ثم يصرّح بهذا في عبارته التالية بقوله : «من جهة حكايته رأي الامام عليهالسلام بالتضمّن او الالتزام» فليس بين العبارتين تناف بدعوى ان