وسائط (١) ، فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الاثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب ، فيما كان المخبر به خبر العدل (٢) أو عدالة المخبر ، لانه وإن
______________________________________________________
الدعوى «غير بعيدة» بل قريبة لما عرفت من مناسبتها للنهي عن الاخذ بخصوص خبر الفاسق ووجوب التبيّن عن خبره بالخصوص ، لأن الأخذ به من السّفه المستلزم للندم غالبا.
(١) لما فرغ من الاشكالات المختصة بآية النبأ اشار الى ما لا يختص بآية النبأ ولكنه ذكر في مبحث آية النبأ ، كهذا الاشكال وهو عدم شمول ما دل على حجية خبر العادل للخبر مع الواسطة الواحدة او الوسائط المتعددة ، وقد اشار بقوله مثلها الى ذلك وانه لا اختصاص لهذا الاشكال بآية النبأ ويشمل غيرها كصدّق العادل.
(٢) توضيحه : يتوقف على بيان امور : الاول : انه قد ذكر هذا الاشكال بنحوين :
الاول : لزوم اتحاد الحكم والموضوع ، والثاني : لزوم توقف دخول بعض افراد العام في العموم على ثبوت حكم العام لفرد آخر ومحصله لزوم الدور ، والثاني مذكور في بعض نسخ رسائل الشيخ الاعظم ، ويشير اليه المصنف بعد ذكره للاشكال بالنحو الاول والجواب عنه.
الثاني : ان المراد من لزوم اتحاد الحكم والموضوع هو لزوم محذور عروض الشيء على نفسه ، فانه لما كان الحكم من اعراض موضوعه وكل عرض غير معروضه بالبداهة ومتأخر عن موضوعه رتبة الذي هو المعروض ، لامكان وجود الموضوع من دون ما يعرض عليه ، ولا يمكن وجود العارض من دون وجود الموضوع الذي يعرض عليه ، فلا يعقل ان يعرض الشيء على نفسه لانه عين نفسه لا غير نفسه ، ولانه لا يعقل ان يتقدم الشيء على نفسه او يتأخر عن نفسه ، فالحكم لا يعقل ان يعرض على نفسه بان يكون نفسه موضوعا لنفسه.