كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه ، ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى ، من تكليف يعمه أو يخصه ، ويصح به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج ، كما تشهد به صحة الشهادة بالاقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم إفهامه ، فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه (١) ، ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والائمة الطاهرين.
______________________________________________________
دليلا آخر على عدم تقييد بنائهم بعدم الظن على الخلاف ، وملخصه : ان عدم الظن بالخلاف لا يعقل ان يكون جزء المقتضي ولا يعقل ان يكون شرطا من باب كون عدم المانع من شرائط تأثير المقتضي.
اما معقولية كونه جزء المقتضي فلانه عدمي ، والعدم لا يعقل ان يكون مؤثرا ولا شريكا في التأثير ، اذ لا يعقل ان يترشح الوجود من العدم لا بنحو الاستقلال ولا بنحو أن يكون جزءا من المؤثر.
واما عدم معقولية كونه شرطا من باب عدم المانع ، لوضوح ان المانع عن تاثير الحجة لا بد وان يكون حجة ، فلا بد من فرض حجية الظن بالخلاف حتى يكون الظن بالخلاف حجة مزاحمة فيكون عدمه شرطا ، لبداهة اشتراط الحجة بعدم قيام حجة على خلافها ، وهذا خلف لان المدعي يدعي كون عدم الظن بالخلاف شرطا مع فرض عدم حجية الظن القائم على خلاف الظهور ، فتامل.
(١) هذا هو المقام الثالث وهو انه هل يختص حجية الظهور بمن قصد افهامه ام لا؟
وقد ذهب المحقق القمي (قدسسره) الى اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه.
ومختار المصنف وفاقا للاكثر هو الثاني.