أخطأ (١) ، أو التصويب (٢) وأن لا يكون هناك غير مؤديات الامارات أحكام (٣).
ثانيها : طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد الواجب (٤).
______________________________________________________
والمفسدة الملزمتين مؤثرتين ، ولازم ذلك عدم الكسر والانكسار بينهما ، والّا لاثر احدهما فقط وكان هو الموجود لا غير.
(١) قد عرفت ان اجتماع الضدين من الايجاب والتحريم انما هو فيما اذا أدت الامارة مثلا الى الايجاب وكان الحكم الواقعي هو التحريم او بالعكس وانما يكون هذا فيما اذا أخطات الامارة ، واما فيما اذا أصابت فلازمه اجتماع الايجابين او التحريمين وهما من اجتماع المثلين ، ولذا عقب اجتماع المثلين بقوله : «فيما أصاب» واجتماع الضدين بقوله : «فيما أخطأ».
(٢) لا يخفى انه هو احد المحتملين في كل من الفرضين : فرض الاصابة وفرض الخطأ ، ففي صورة الاصابة يلزم اما اجتماع المثلين او التصويب ، وفي صورة الخطأ يلزم اما اجتماع الضدين او التصويب كما عرفته مما مرّ.
(٣) ربما يقال ان ظاهر قوله : ان لا يكون هناك غير مؤديات الامارات احكام هو التصويب بالمعنى الاول ، وهو عدم الحكم الواقعي المشترك بين الجاهل والعالم من رأس ، لانه مع وجود الحكم الواقعي ابتداء واضمحلاله عند قيام الامارة كما هو معنى التصويب الثاني لا يصح ان يقال بنحو الاطلاق انه لا يكون هناك غير مؤديات الامارات احكام.
لكنه يمكن ان يقال : انه لا مانع من شمول عبارته لكلا المعنيين ، لانه بعد قيام الامارة على حكمها لا يكون هناك غيره في هذه الحال ، اما لعدم الحكم الواقعي من رأس او لاضمحلاله بقيام الامارة. والله العالم.
(٤) هذا هو المحذور الثاني اللازم من التعبد بغير العلم وهو لزوم طلب الضدين ، وانما يلزم بشرطين : الاول : ان تخطأ الامارة. الثاني : ان تؤدي الى وجوب ضد