أحدها : اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب ، أو ضدين من إيجاب وتحريم (١) ومن إرادة
______________________________________________________
(١) حاصل هذا الامر الاول : انه يلزم من التعبد بالامارة اجتماع المثلين او التصويب لو اصابت الواقع ، واجتماع الضدين او التصويب لو اخطأت الامارة الواقع ، وانما يلزم ذلك لو قلنا ان التعبد بالامارة يستلزم كون مؤداها حكما ظاهريا اصابت او اخطأت.
وتوضيح هذا الاستلزام بان نقول :
ان التعبد بالامارة كقوله : صدّق العادل لازمه كون مؤداها حكما على كل حال ، فان التعبد بالامارة كما يحتاج الى جاعل يجعله للامارة يحتاج ايضا الى مجعول يتعلق به الجعل ، وليس في الامارة ما يصحّ ان يكون هو المتعلّق للجعل غير الحكم الذي أدّت اليه الامارة.
ومن الواضح ايضا ان التعبد بالامارة انما هو في مقام الشك بلون الحكم الواقعي الفعلي ، وانه هل هو الوجوب او الحرمة او الندب او الكراهة او الاباحة؟ اما جنس الحكم الواقعي فمعلوم ثبوته لما مرّ من عدم خلو واقعة عن حكم واقعي أصابه من اصابه وأخطأه من أخطأه ، فمتعلق الشك لونه ونوعه لا جنسه ، لان جنسه معلوم ولا يعقل ان يكون متعلق العلم هو متعلق الشك ، فمتعلق العلم هو ان للواقعة حكما ، ومتعلق الشك هو ان ذلك الحكم الفعلي هل هو الوجوب او الحرمة او الندب او الكراهة او الاباحة؟ وجعل التعبد بالامارة هو الشك في لون الحكم الفعلي الواقعي ، ولازمه عدم العلم به ، ولازم التعبد بالامارة هو جعل الحكم على طبق ما أدّت اليه ، فمؤدى الامارة حكم على كل حال ، فاذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة فمؤداها هو وجوب صلاة الجمعة ، فالوجوب هو الحكم المجعول على طبقها الذي استلزمه التعبد بها ، فاذا اصابت الواقع بان كانت صلاة الجمعة حكمها الواقعي ايضا هو الوجوب فلازم هذا أن يكون لصلاة الجمعة وجوبان : وجوب