فتلخص بما ذكرنا : أن الاجماع المنقول بخبر الواحد ، من جهة حكايته رأي الامام عليهالسلام بالتضمن أو الالتزام ، كالخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليهالسلام وما نقله من الاقوال ، بنحو الجملة والاجمال ، وتعمّه أدلة اعتباره (١) ، وينقسم بأقسامه ، ويشاركه في أحكامه ، وإلا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية (٢).
وأما من جهة نقل السبب ، فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الاقوال التي نقلت إليه على الاجمال بألفاظ نقل الاجماع ، مثل ما إذا نقلت على التفصيل ، فلو ضم إليه مما حصله أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر الامارات ـ مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الاجماع بمقدار السبب التام ، كان المجموع كالمحصل ، ويكون حاله كما
______________________________________________________
في الاثر من حيث سعته وضيقه ، كالاخبار المتضمنة للرطل مثلا والاثر المرتب على تمام السبب عقلي لا شرعي حتى تكون هذه الاقوال الناقصة لها دخالة فيه.
والجواب عنه : انه يكفي في الاخذ بها هذا المقدار من الدخالة ولو بنحو انها بعض ما هو تمام الموضوع للاثر ، وهي من قبيل قيام الخبر على الخبر.
(١) قوله (قدسسره) : «وتعمه ادلة اعتباره» حاصله : ان الشرط في شمول ادلة الاعتبار ان يكون الخبر المنقول مما له اثر شرعي وان كان الاثر من لوازمه.
(٢) من كونه صحيحا وموثقا وحسنا وضعيفا ، فان الناقل للاجماع ، تارة يكون عدلا اماميا ، واخرى يكون موثقا ، وثالثة يكون اماميا لم يثبت فيه غمز ولا مدح يدرجه في الصحيح او الضعيف ، ورابعة يكون ضعيفا. فالخبر الناقل للاجماع حيث تشمله ادلة اعتبار الخبر فهو ينقسم باقسام الخبر الواحد وله احكامه ، فان لازم كونه مثل الخبر الواحد في الاعتبار ذلك ، والّا لم يكن مثله اذا لم تعمّه احكامه ولا ينقسم باقسامه.