ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم (١) لو كانت جارية ، مع
______________________________________________________
تشريع محرم ، فلا يعقل ان تجب الموافقة الالتزامية باحدهما تخييرا لاستلزامه التشريع ، والى هذا اشار بقوله : «فان محذور الالتزام بضد» الواجب «ليس باقل من محذور عدم الالتزام به بداهة» لبداهة الحرمة التشريعية فلا يعقل ان تجب الموافقة الالتزامية حيث تستلزم الحرمة التشريعية.
وثانيا : ان وجوب الموافقة القطعية بناء على انها مستفادة من ادلة التكاليف ، فمن الواضح ان التكليف انما يدعو الى وجوب الالتزام به بعنوانه الخاص به ، ولا يعقل ان يقتضي وجوب الالتزام به او بضدّه ، فان الامر بوجوب الالتزام بالحكم الذي تعلق الامر او النهي به انما يدعو الى الالتزام بذلك العنوان الذي وقع متعلقا للامر أو النهي ، ومتعلق الامر أو النهي هو ذلك العنوان الخاص لا هو او ضده ، والى هذا اشار بقوله : «مع ضرورة ان التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام الى آخر الجملة».
وان قلنا ان الموافقة الالتزامية مستفادة من دليل خارجي فانه ايضا لا يكون دالا على لزوم تعيين احدهما ، لان المستفاد منه هو لزوم الموافقة التزاما للحكم الواقعي ، فحيث يتعذر معرفته تفصيلا يجب الالتزام به اجمالا ، والالتزام باحدهما على التعيين لازمه الالتزام بغير الحكم الواقعي احيانا وبما لا يعلم انه الحكم الواقعي دائما ، وهو تشريع محرم.
(١) هذه هي الجهة الرابعة من الكلام في هذا الامر ، وتوضيحه يتوقف على بيان امر : وهو انه قد توهم أنه لو قلنا بوجوب الالتزام بالحكم لكان ذلك مانعا عن اجراء الاصول العملية في اطراف العلم الاجمالي ، بدعوى ان لازم جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي الترخيص في المخالفة الالتزامية للحكم الواقعي وهو قبيح ، فلا يعقل ان تجري الاصول فيما لزم من جريانها قبحا عقليا على الشارع ، فتكون