ثانيها : في بيان إمكان التعبد بالامارة غير العلمية شرعا ، وعدم لزوم محال منه عقلا ، في قبال دعوى استحالته للزومه (١) ، وليس الامكان بهذا المعنى ، بل مطلقا أصلا متبعا عند العقلاء ، في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع (٢) ، لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الامكان عند
______________________________________________________
ويحتمل ان يكون اشارة الى انه مع لزوم الخروج عن عهدة التكليف لقاعدة استدعاء شغل الذمة اليقيني للفراغ عقلا ـ يتبيّن منه انه ليس المبنى في لزوم الخروج عن عهدة التكليف هو لزوم دفع الضرر المظنون حتى يستلزم الاكتفاء به في مقام الامتثال.
(١) المتحصل مما ذكره في الامر الاول هو ان نسبة الامارات غير العلمية الى الحجية نسبة الامكان الخاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين ، فلحوق الحجية للامارات ممكن بالامكان الذاتي ، وحيث لا مانع من ان يكون الممكن الذاتي ممتنعا وقوعا كما يظهر من ادلة القائلين بامتناع جعل الحجية للامارات غير العلمية ، من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال هو الامتناع الوقوعي ، فالبحث فيها من ناحية امكان التعبد بها وعدمه هو البحث في امكانها الوقوعي دون الذاتي ، والى هذا اشار بقوله : «وعدم لزوم محال منه عقلا في قبال دعوى استحالته للزومه» أي ان المدعي لاستحالة جعل الحجية للامارات غير العلمية هو استلزامه للمحال ، فليس جعل حجيتها من المحال بالذات المقابل للامكان بالذات ، بل لانه يستلزم المحال وهو الامتناع الوقوعي في قبال الوجوب الوقوعي الذي يلزم من عدم وقوعه محال ، وفي قبال الامكان الوقوعي الذي لا يلزم من وقوعه ولا عدم وقوعه محال.
(٢) لا يخفى انه يظهر من الشيخ الاعظم في رسائله ، هو انه اذا شككنا في امكان شيء ذاتا او وقوعا فهناك اصل عقلائي بنى عليه العقلاء ، وهو ان كلما شك في امكانه يبنى على امكانه ، لان سيرتهم في مقام الشك في امكان شيء البناء على امكانه ، حتى يثبت امتناعه ، حيث قال الشيخ في رسائله معترضا على المشهور لما